4 - وذكر في الكتاب : إذا جاز الصلح . وذكر الشيخ الإمام المعروف أوصى لرجل بثلث ماله ومات الموصي فصالح الوارث الموصى له من الثلث على السدس بخواهر زاده أن حق الموصى له وحق الوارث قبل القسمة غير متأكد يحتمل السقوط بالإسقاط ( انتهى ) . فقد علم أن حق الغنائم قبل القسمة وحق حبس الرهن وحق المسيل المجرد وحق الموصى له بالسكنى وحق الموصى له بالثلث قبل القسمة وحق الوارث قبل القسمة ، على قول : يسقط الإسقاط ، وصرحوا بأن حق الشفعة [ ص: 356 ] يسقط بالإسقاط ، وقالوا : حق الرجوع في الهبة لا يسقط ، كما في هبة البزازية خواهر زاده