الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                10 - ومنها حق القسم للزوجة يسقط بإسقاطها وإن كان لها الرجوع في المستقبل . وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل الإسقاط من العبد . قالوا لو عفا المقذوف ثم عاد وطلب حد ،

                11 - لكن لا يقام بعد عفوه لفقد الطلب ،

                التالي السابق


                ( 10 ) قوله : ومنها حق القسم للزوجة إلى قوله وإن كان لها حق الرجوع في المستقبل . أقول إنما جاز لها الرجوع لأن حقها لم يكن ثابتا بعد فيكون مجرد وعد فلا يلزم كالمعير . قال بعض الفضلاء : لكن ينبغي عدم حل الرجوع لأنه خلف في الوعد وهو حرام كما في الذخيرة ، وقد صرح صدر الشريعة وغيره فإن العارية قبل الوقت مكروه ; لأن فيه خلف الوعد ، فعلى هذا يكون معنى قوله : لها أن ترجع يصح لها أن ترجع ولم أر من صرح بكراهة رجوعها .

                ( 11 ) قوله : لكن لا يقام بعد عفوه . أقول : الظاهر أن مراده أنه إذا عفى ولم يطلب بعد العفو لا يقام وإن عفى وطلب أقيم .




                الخدمات العلمية