الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                14 - ومنها المشروط له النظر إذا أسقط لغيره بأن فرغ له عنه ، إلا أن في اليتيمة وغيرها أن المشروط له النظر إذا فوضه لغيره ، فإن كان التفويض له على وجه العموم صح تفويضه ، وإلا فإن كان في صحته لم يجز ، وإن كان عند موته جاز بناء على أن للوصي أن يوصي إلى غيره ( انتهى ) . وفي القنية : إذا عزل الناظر المشروط له النظر عن نفسه لا ينعزل [ ص: 360 ]

                15 إلا أن يخرجه الواقف أو القاضي ( انتهى )

                التالي السابق


                ( 14 ) قوله : ومنها المشروط له النظر إذا أسقط لغيره . في فتاوى المرحوم ابن الحلبي أنه لا يصح ونصه : سئل فهل له أن يأذن لأحد أن يتحدث عنه على الوقف المذكور بقية حياته أم لا ، وهل له أن ينزل لأحد عن النظر أم لا ؟ جوابه نعم له . يستنيب من فيه العدالة والكفاية ولا يصح نزوله عن النظر المشروط له ولو عزل نفسه له ينعزل . [ ص: 360 ]

                ( 15 ) قوله : إلا أن يخرجه الواقف أو القاضي ( انتهى ) يعني بحجة أو بغير حجة فلا يصح إخراج القاضي النظر المشروط




                الخدمات العلمية