5 - وقد وقعت حادثة الفتوى : أبرأه عاما 6 - ؟ فأجبت بأنه لا يعود لما في جامع الفصولين : برهن أنه أبرأني من هذه الدعوى ثم ادعى المدعي ثانيا أنه أقر لي بالمال بعد إبرائي ; فلو ثم أقره بعده بالمال المبرأ منه عاما فهل يعود بعد سقوطه كله لا يصح هذا الدفع ، قال المدعى عليه : أبرأني وقبلت الإبراء أو قال صدقت
7 - يعني دعوى الإقرار . ولو لم يقبله يصح الدفع لاحتمال الرد [ ص: 365 ] والإبراء يرتد بالرد فبقي المال عليه ( انتهى ) . وفي التتارخانية من كتاب الإقرار : لو . فهذا باطل ولا يلزمه شيء ولا يسع الشهود أن يشهدوا عليه ( انتهى ) . وفرعت على قولهم : الساقط لا يعود ، قولهم قال : لا حق لي عليك فاشهد لي عليك بألف درهم ، فقال نعم لا حق لك علي ثم أشهد أن له عليه ألف درهم والشهود يسمعون ذلك كله فإنه لا يقبل بعد ذلك في تلك الحادثة . بيان أن الدراهم الزيوف كالجياد : إذا حكم القاضي برد شهادة الشاهد مع وجود الأهلية لفسق أو لتهمة
8 - في مسائل ذكرتها في شرح الكنز من البيوع
[ ص: 364 ]