الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                43 - يحلفها بحضرة شاهدين ، ويقبل توكيلها بلا رضاء الخصم إذا كانت مخدرة اتفاقا ،

                التالي السابق


                ( 43 ) قوله :

                يحلفها بحضرة شاهدين . قيل عليه يخالفه ما ذكره في كتاب القضاء ونص عبارته : يقبل قول أمين القاضي إذا أخبر بشهادة شهود على عين تعذر حضورها كما في دعوى القنية ، بخلاف ما إذا بعثه لتحليف المخدرة فقال : حلفتها لم يقبل إلا بشاهدين معه كما في الصغرى ( انتهى ) . أقول لا مخالفة لاختلاف موضوع المسألتين كما هو ظاهر لكن يطلب الفرق بينهما .




                الخدمات العلمية