الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                31 - ومنها لو زنى ثم أسلم وكان زناه ثابتا ببينة مسلمين لم يسقط الحد بإسلامه وإلا سقط

                التالي السابق


                ( 31 ) قوله : ومنها لو زنى ثم أسلم إلخ . في البحر في كتاب الشهادات في باب من لا تقبل شهادته ما نصه : قال قارئ الهداية إذا سرق الذمي أو زنى ثم أسلم فإن ثبت ذلك عليه بإقراره أو بشهادة المسلمين لا يدرأ عنه الحد وإن ثبت بشهادة أهل [ ص: 404 ] الذمة فأسلم سقط عنه الحد ( انتهى ) . ومنه يعرف ما في عبارته هنا من القصور حيث اقتصر على البينة في الثبوت ثم قال في البحر وينبغي أن يقال كذلك في حد القذف ، وفي التتمة من كتاب السير أن الذمي إذا وجب التعزير عليه فأسلم لم يسقط عنه ( انتهى ) . أقول ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون التعزير لحق الله تعالى أو لحق العبد ثم قال في البحر : ولم أر حكم الصبي إذا وجب عليه التعزير للتأديب فبلغ . ونقل فخر الدين الرازي سقوطه لزجره بالبلوغ ، ومقتضى ما في التتمة أنه لا يسقط إلا أن يوجد نقل صريح .




                الخدمات العلمية