الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                وأحكامه : تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمسافرة إلا المحرم من الرضاع ، فإن الخلوة بها مكروهة 2 - وكذا بالصهرة الشابة ،

                3 - وحرمة النكاح على التأبيد لا مشاركة للمحرم فيها ;

                4 - فإن الملاعنة تحل إذا كذب نفسه

                5 - أو خرج عن أهلية الشهادة ، والمجوسية تحل بالإسلام أو بتهودها أو تنصرها ، [ ص: 419 ]

                6 - والمطلقة ثلاثا بدخول الثاني وانقضاء عدته ، ومنكوحة الغير بطلاقها وانقضاء عدتها ، ومعتدة الغير بانقضاء عدتها .

                7 - وكذا لا مشاركة للمحرم في جواز النظر والخلوة والسفر ،

                8 - وأما عبدها فكالأجنبي على المعتمد لكن الزوج يشارك المحرم في هذه الثلاثة ، والنساء الثقات لا يقمن مقام الزوج والمحرم في السفر

                التالي السابق


                ( 2 ) قوله : وكذا بالصهرة الشابة أقول صواب العبارة أن يقال وكذا بالشابة المحرمة بالصهرية بياء المصدرية إذ لا يقال : صهرة .

                ( 3 ) قوله : وحرمة النكاح على التأبيد لا مشاركة للمحرم فيها من أحد . أي لا يشاركه أحد فيها بل هي خاصة به ولا يخفى ما في عبارة المصنف من الخرازة والركاكة .

                ( 4 ) قوله : فإن الملاعنة بفتح العين كما ضبطها المصنف بقلمه . أي المرأة التي لاعنها زوجها .

                ( 5 ) قوله : أو خرج عن أهلية الشهادة . يعني بأن حد في قذف . [ ص: 419 ]

                ( 6 ) قوله : والمطلقة ثلاثا بدخول الثاني . أي مع الوطء لأن الدخول هنا لا يقوم مقام الوطء بالإجماع .

                ( 7 ) قوله : وكذا لا مشاركة للمحرم في جواز النظر . أي لا مشاركة للمحرم في جواز النظر إلى غير الوجه والكفين من أحد

                ( 8 ) قوله : وأما عبدها فكالأجنبي على المعتمد . في منية المفتي : العبد يدخل على مولاته بغير إذنها بالإجماع وهو في النظر إليها كالأجنبي ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى مواضع زينتها الباطنة وقال مالك وهو أحد قولي الشافعي يحل له من سيدته ما يحل للمحرم ، وأجمعوا أنه لا يسافر بها




                الخدمات العلمية