السابعة : لا يخلو الوطء بغير ملك اليمين عن مهر أو حد إلا في مسائل : الأولى :  الذمية إذا نكحت بغير مهر مثلا ثم أسلما وكانوا يدينون أن لا مهر   فلا مهر . الثانية :  نكح صبي بالغة حرة بغير إذن وليه ووطئها طائعة      ; فلا حد ولا مهر . الثالثة :  زوج أمته عن عبده   فالأصح أن لا مهر . الرابعة :  وطئ العبد سيدته بشبهة   فلا مهر أخذا من قولهم في الثالثة أن المولى لا يستوجب على عبده دينا . الخامسة :  
23 - لو  وطئ حربية   فلا مهر لها ، ولم أره الآن .   [ ص: 433 ] 
24 - السادسة : الموقوف عليه إذا وطئ الموقوفة ينبغي أن لا مهر ، ولم أره الآن . السابعة : البائع لو وطئ الجارية قبل التسليم إلى المشتري  
25 - وهي في حفظي منقولة كذلك . الثامنة :  أذن الراهن للمرتهن في الوطء فوطئ    [ ص: 434 ] ظانا الحل ينبغي أن لا مهر . ولم أره الآن .  
التاسعة :  الذي يحرم على الرجل وطء زوجته مع بقاء النكاح      : الحيض والنفاس والصوم الواجب وضيق وقت الصلاة والاعتكاف والإحرام والإيلاء والظهار قبل التكفير وعدة وطء الشبهة ، وإذا صارت مفضاة اختلط قبلها ودبرها فإنه لا يحل له إتيانها حتى يتحقق وقوعه في قبلها ، وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض .  
27 - أو سمنه ، وعند امتناعها لقبض معجل مهرها لم يحل كرها ، وفي بعض كتب الشافعية أنه يحرم وطء من وجب عليها قصاص وليس بها حبل ظاهر يحدث حمل يمنع من استيفاء ما وجب عليها . العاشرة :  إذا حرم الوطء حرمت دواعيه      ; إلا في الحيض والنفاس والصوم لمن أمن فتحرم في الاعتكاف  
28 - والإحرام مطلقا والظهار والاستبراء  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					