[ ص: 445 ] أحكام الكتابة يصح ، قال في الهداية : والكتاب كالخطاب ، وكذا الإرسال حتى اعتبروا مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة ( انتهى ) . وفي فتح القدير : البيع بها أن يكتب ; أما بعد فقد بعت عبدي منك بكذا ; فلما بلغه وفهم ما فيه قال : قبلت في المجلس . وما في المبسوط من تصويره بقوله بعني بكذا فقال بعته يتم ، وصورة الكتاب
1 - فليس مراده إلا الفرق بين البيع والنكاح في شرط الشهود ، وقيل : بل يفرق بين الحاضر والغائب ; فبعني من الحاضر استيام ومن الغائب إيجاب ( انتهى ) . ويصح قال في فتح القدير : وصورته أن يكتب إليها يخطبها ; فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت : زوجت نفسي منه ، أو تقول : إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني قد زوجت نفسي منه . أما لو لم تقل بحضرتهم سوى : زوجت نفسي من فلان لا ينعقد ; لأن سماع الشطرين شرط وبإسماعهم الكتاب أو التعبير [ ص: 446 ] عنه منها قد سمعوا الشطرين بخلاف ما إذا انتفيا . النكاح بها : أن يكتب زوجيني نفسك فإني رغبت فيك ونحوه ولو جاء الزوج بالكتاب إلى الشهود مختوما فقال : هذا كتابي إلى فلانة فاشهدوا على ذلك لم يجز ، في قول ومعنى الكتاب بالخطبة أبي حنيفة رحمه الله حتى تعلم الشهود ما فيه ، وجوزه أبو يوسف رحمه الله من غير شرط إعلام الشهود بما فيه ، وأصله كتاب القاضي إلى القاضي .
2 - قال في المستصفى : هذا إذا كان بلفظ التزويج ، أما إذا كان بلفظ الأمر كقوله : زوجي نفسك مني . لا يشترط إعلامها الشهود بما في الكتاب لأنها تتولى طرفي العقد بحكم الوكالة . ونقله من الكامل قال : وفائدة الخلاف فيما إذا جحد الزوج الكتاب بعد ما أشهدهم عليه من غير قراءته عليهم وإعلامهم بما فيه ، وقد قرأ المكتوب إليه الكتاب عليهم وقبل العقد بحضرتهم فشهدوا أن هذا كتابه ولم يشهدوا بما فيه لا تقبل هذه الشهادة عندهما ولا يقضى بالنكاح ، وعنده تقبل ويقضى به ، أما الكتاب فصحيح بلا إشهاد
3 - وهذا الإشهاد لهذا ، وهو أن تتمكن المرأة من إثبات الكتاب [ ص: 447 ] عند جحود الزوج الكتاب ( انتهى )
[ ص: 445 ]