ويجوز الاعتماد على خط المفتي أخذا من قولهم : يجوز الاعتماد على إشارته ; فالكتابة أولى وأما الدعوى من الكتاب والشهادة من نسخة في يده ; فقال في الخانية : ولو ادعى من الكتاب [ ص: 452 ] تسمع دعواه لأنه عسى لا يقدر على الدعوى ، لكن لا بد من الإشارة في موضعها