الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                واختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل بالإشارة أو لا . والمعتمد لا ، 3 - ولذا ذكره في الكنز بأو ، ولا بد في إشارة الأخرس من أن [ ص: 455 ] تكون معهودة وإلا لا تعتبر . وفي فتح القدير من الطلاق :

                4 - ولا يخفى أن المراد بالإشارة التي يقع بها طلاقه الإشارة المقرونة بتصويت منه ، لأن العادة منه ذلك فكانت بيانا لما أجمله الأخرس ( انتهى )

                التالي السابق


                ( 3 ) قوله : ولذا ذكره في الكنز بأو . أقول المذكور في نسخ الكنز الصحيحة العطف بالواو الدالة على مطلق الجمع الصادق بالمعية لا بأو الدالة على أحد الشيئين أو الأشياء [ ص: 455 ]

                ( 4 ) قوله : ولا يخفى أن المراد بالإشارة التي يقع بها طلاقه إلى آخره . أقول ينبغي أن تكون الإشارة لا بالقراءة كذلك




                الخدمات العلمية