الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ( قاعدة ) : فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة ، وأصحابنا يقولون : إذا اجتمعت الإشارة والتسمية فقال في الهداية من باب المهر : الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا والوصف يتبعه ،

                13 - وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى ، لأن المسمى مثل المشار إليه وليس بتابع له ، والتسمية أبلغ في التعريف من حيث إنها تعرف الماهية ، والإشارة تعرف الذات ، ألا ترى أن من اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس ، ولو اشترى على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر انعقد العقد لاتحاد الجنس ( انتهى ) . قال الشارحون : إن هذا الأصل متفق عليه في النكاح والبيع والإجارة وسائر العقود ، ولكن أبو حنيفة رحمه الله جعل الخمر والخل جنسا ، والحر والعبد جنسا واحدا فتعلق بالمشار [ ص: 458 ] إليه ; فوجب مهر المثل فيما لو تزوجها على هذا الدن من الخل وأشار إلى خمر أو على هذا العبد وأشار إلى حر ، ولو سمى حراما وأشار إلى حلال فلها الحلال في الأصح ، ولو سمى البيع شيئا وأشار إلى خلافه ; فإن كان من خلاف جنسه بطل البيع كما إذا سمى ياقوتا وأشار إلى زجاج لكونه بيع المعدوم ، ولو سمى ثوبا هرويا وأشار إلى مروي ; اختلفوا في بطلانه أو فساده ، هكذا في الخانية في البيع الباطل ذكر الاختلاف في الثوب دون الفص ، ونظير الفص : الذكر والأنثى من بني آدم جنسان ، بخلافهما من الحيوان جنس واحد فله الخيار إذا كان الجنس متحدا والفائت الوصف

                التالي السابق


                ( 13 ) قوله : وإن كان من خلاف جنسه إلخ . أقول يشكل على هذا ما في المحيط من باب ما يرجع به الوكيل على الموكل قال : بعت منك هذا الحمار بكذا وأشار إلى عبد قائم بين يديه جاز العقد على العبد ولا عبرة بالتسمية لأن العقد تعلق بالمشار إليه




                الخدمات العلمية