( قاعدة ) : فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة ، وأصحابنا يقولون : إذا اجتمعت الإشارة والتسمية فقال في الهداية من باب المهر : الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا والوصف يتبعه ،  
13 - وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى ، لأن المسمى مثل المشار إليه وليس بتابع له ، والتسمية أبلغ في التعريف من حيث إنها تعرف الماهية ، والإشارة تعرف الذات ، ألا ترى أن من  اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج   لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس ، ولو  اشترى على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر   انعقد العقد لاتحاد الجنس ( انتهى ) . قال الشارحون : إن هذا الأصل متفق عليه في النكاح والبيع والإجارة وسائر العقود ، ولكن  أبو حنيفة  رحمه الله جعل الخمر والخل جنسا ، والحر والعبد جنسا واحدا فتعلق بالمشار   [ ص: 458 ] إليه ; فوجب مهر المثل فيما لو  تزوجها على هذا الدن من الخل وأشار إلى خمر أو على هذا العبد وأشار إلى حر   ، ولو سمى حراما وأشار إلى حلال فلها الحلال في الأصح ، ولو  سمى البيع شيئا وأشار إلى خلافه      ; فإن كان من خلاف جنسه بطل البيع كما إذا سمى ياقوتا وأشار إلى زجاج لكونه بيع المعدوم ، ولو سمى ثوبا هرويا وأشار إلى مروي ; اختلفوا في بطلانه أو فساده ، هكذا في الخانية في البيع الباطل ذكر الاختلاف في الثوب دون الفص ، ونظير الفص : الذكر والأنثى من بني  آدم   جنسان ، بخلافهما من الحيوان جنس واحد فله الخيار إذا كان الجنس متحدا والفائت الوصف  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					