الثالثة : المبيع يملكه المشتري بالإيجاب والقبول إلا إذا كان في خيار الشرط : فإن كان للبائع لم يملكه المشتري اتفاقا ،
9 - وإن كان للمشتري فكذلك عند الإمام خلافا لهما ، وفي التحقيق الأمر موقوف ، فإن تم كان للمشتري ; فتكون الزوائد له من حينه وإن فسخ فهو للبائع ، فالزوائد له ، ويقرب منه ملك المرتد فإنه يزول عنه زوالا مراعى ; فإن أسلم تبين أنه لم يزل ، وإن مات أو قتل بان أنه زال عن وقتها .


