9 - فلا يصح تأجيل الأعيان ; لأن الأجل شرع رفقا للتحصيل والعين حاصلة .
( فوائد ) : الأولى : ليس في الشرع دين لا يكون إلا حالا إلا : رأس مال السلم ، وبدل الصرف والقرض والثمن بعد الإقالة ، ودين الميت وما أخذ به الشفيع العقار ، كما كتبناه في شرح الكنز عند قوله : وصح إلا القرض . [ ص: 11 ] وليس فيه دين لا يكون إلا مؤجلا إلا الدية والمسلم فيه . وأما بدل الكتابة فيصح عندنا حالا ومؤجلا . تأجيل كل دين
الثانية : ; ولهذا لو كان لها دين بسبب واحد فقبض أحدهما نصيبه فإن لشريكه أن يشاركه . ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض
10 - ويصح تفريقه على أن ما في الذمة لا تصح قسمته .
الثالث : 11 - ولو حكما باللحاق مرتدا بدار الحرب [ ص: 12 ] ولا يحل بموت الدائن . وأما الأجل لا يحل قبل وقته إلا بموت المديون ; فنقول بسقوط الدين مطلقا لا بسقوط الأجل فقط ، كما قال الحربي إذا استرق وله دين مؤجل رحمه الله . الشافعي
وأما الجنون فظاهر كلامهم أنه لا يوجب الحلول لإمكان التحصيل بوليه .
الرابعة : الحال يقبل التأجيل إلا ما قدمناه