الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ولما كان الأولى الاحتياط في الفروج 104 - قال في المضمرات : إذا عقد على أمته منزها عن وطئها حراما على سبيل الاحتمال أو محلوفا عليها بعتقها وقد حنث الحالف وكثيرا ما يقع لا سيما إذا تداولتها الأيدي ، فما وقع لبعض الشافعية من أن وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم من الروم ، والهند والترك حرام ، إلا أن ينتصب في المغانم من جهة الإمام من يحسن قسمتها فيقسمها من غير حيف ولا ظلم ، أو تحصل قسمة من محكم ، أو يتزوج بعد العتق بإذن القاضي ، أو المعتق ، والاحتياط اجتنابهن مملوكات وحرائر .

                التالي السابق


                قوله : قال في المضمرات إلخ في البزازية في متفرقات كتاب البيوع : اشترى جارية يتزوجها احتياطا إن أراد وطئها ; لأنه إن كانت حرة ارتفعت الحرمة ، وإن أمة لا يضره النكاح ، وخاصة الجواري المجلوبة من الأتراك في بلادنا ; لأن عادة [ ص: 230 ] الأتراك بيع الأولاد والزوجات ، وهم إذا كانوا كفرة فالبيع في دار الإسلام ، والحربي والذمي لا يملك بيع ولده في دار الإسلام ، فإذا باع في دار الحرب إن أخرجه منه كرها يتملك ، وإن أخرج المشتري باختياره فالاحتياط النكاح ، وسيأتي في السير تفاصيل المسألة انتهى




                الخدمات العلمية