[ ص: 369 ] القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة 1 - وقد صرحوا به في مواضع .
منها في كتاب الصلح في مسألة
nindex.php?page=treesubj&link=7686صلح الإمام عن الظلة المبنية في طريق العامة ، وصرح به الإمام
أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج في مواضع ، وصرحوا في كتاب الجنايات 2 - : أن
nindex.php?page=treesubj&link=9250_9244السلطان لا يصح عفوه عن قاتل من لا ولي له ، 3 - وإنما له القصاص ، والصلح 4 - ، وعلله في الإيضاح بأنه نصب ناظرا ، وليس من النظر للمستحق العفو ، وأصلها ما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
البراء قال : قال
عمر رضي الله عنه : ( إني أنزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة ولي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن
[ ص: 370 ] استغنيت استعففت ) .
وذكر الإمام
أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج قال : بعث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر على الصلاة والحرب ، وبعث
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال ، وبعث
nindex.php?page=showalam&ids=5541عثمان بن حنيف على مساحة الأرضين ، وجعل بينهم شاة كل يوم في بيت المال ، شطرها ، وبطنها
لعمار ، وربعها
nindex.php?page=showalam&ids=10لعبد الله بن مسعود ، وربعها الآخر
nindex.php?page=showalam&ids=5541لعثمان بن حنيف : وقال إني أنزلت نفسي ، وإياكم من هذا المال بمنزلة ولي اليتيم فإن الله تبارك وتعالى قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } - والله ما أرى أرضا تؤخذ منها شاة في كل يوم إلا استسرع خرابها ( انتهى ) .
6 - فعلى هذا لا يجوز له التفضيل
[ ص: 371 ] ولكن قال في المحيط من كتاب الزكاة :
nindex.php?page=treesubj&link=7690والرأي إلى الإمام من تفضيل ، وتسوية من غير أن يميل في ذلك إلى هوى ، ولا يحل لهم إلا ما يكفيهم ، ويكفي أعوانهم بالمعروف ، وإن فضل من المال شيء بعد إيصال الحقوق إلى أربابها قسمه بين المسلمين ، وإن قصر في ذلك كان الله عليه حسيبا ( انتهى ) .
وذكر
الزيلعي من الخراج بعد أن ذكر أن أموال بيت المال أربعة أنواع قال : وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع من هذه الأنواع بيتا يخصه ، ولا يخلط بعضه ببعض ; لأن لكل نوع حكما يختص به .
إلى أن قال : ويجب على الإمام أن يتقي الله تعالى ويصرف إلى كل مستحق قدر حاجته من غير زيادة فإن قصر في ذلك كان الله عليه حسيبا ( انتهى ) .
وفي كتاب الخراج
لأبي يوسف رحمه الله أن
أبا بكر رضي الله تعالى عنه قسم المال بين الناس بالسوية فجاء ناس ، فقالوا له : يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام إنك قسمت هذا المال فسويت به بين الناس ، ومن الناس إناس لهم فضل وسوابق وقدم فلو فضلت أهل السوابق والقدم ، والفضل لفضلهم ؟ فقال : أما ما ذكرتم من السوابق والقدم ، والفضل فما أعرفني بذلك ، وإنما ذلك شيء ثوابه على الله تعالى وهذا معاش فالأسوة فيه خير من الأثرة . فلما كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، وجاء الفتوح فضل وقال : لا أجعل من قاتل مع غير رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كمن قاتل معه ; ففرض
[ ص: 372 ] لأهل السوابق ، والقدم من المهاجرين ، والأنصار ممن شهد
بدرا أو لم يشهد
بدرا أربعة آلاف درهم ، وفرض لمن كان إسلامه كإسلام أهل بدر بدون ذلك ; أنزلهم على قدر منازلهم من السوابق ( انتهى ) .
وفي القنية من باب ما يحل للمدرس ، والمتعلم : كان
أبو بكر رضي الله عنه يسوي بين الناس في العطاء من بيت المال ، وكان
عمر رضي الله عنه يعطيهم على قدر الحاجة والفقه ، والفضل ; والأخذ بما فعله
عمر رضي الله عنه في زماننا أحسن فتعتبر الأمور الثلاثة ( انتهى )
[ ص: 369 ]
[ ص: 369 ] الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ 1 - وَقَدْ صَرَّحُوا بِهِ فِي مَوَاضِعَ .
مِنْهَا فِي كِتَابِ الصُّلْحِ فِي مَسْأَلَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=7686صُلْحِ الْإِمَامِ عَنْ الظُّلَّةِ الْمَبْنِيَّةِ فِي طَرِيقِ الْعَامَّةِ ، وَصَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ
أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ فِي مَوَاضِعَ ، وَصَرَّحُوا فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ 2 - : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=9250_9244السُّلْطَانَ لَا يَصِحُّ عَفْوُهُ عَنْ قَاتِلِ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ، 3 - وَإِنَّمَا لَهُ الْقِصَاصُ ، وَالصُّلْحُ 4 - ، وَعَلَّلَهُ فِي الْإِيضَاحِ بِأَنَّهُ نُصِّبَ نَاظِرًا ، وَلَيْسَ مِنْ النَّظَرِ لِلْمُسْتَحِقِّ الْعَفْوُ ، وَأَصْلُهَا مَا أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ
الْبَرَاءِ قَالَ : قَالَ
عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ( إنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ تَعَالَى بِمَنْزِلَةِ وَلِيِّ الْيَتِيمِ إنْ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنْ
[ ص: 370 ] اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ ) .
وَذَكَرَ الْإِمَامُ
أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ قَالَ : بَعَثَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=56عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَالْحَرْبِ ، وَبَعَثَ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَلَى الْقَضَاءِ وَبَيْتِ الْمَالِ ، وَبَعَثَ
nindex.php?page=showalam&ids=5541عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِينَ ، وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ شَاةً كُلَّ يَوْمٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، شَطْرُهَا ، وَبَطْنُهَا
لِعَمَّارٍ ، وَرُبُعُهَا
nindex.php?page=showalam&ids=10لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَرُبُعُهَا الْآخَرُ
nindex.php?page=showalam&ids=5541لِعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ : وَقَالَ إنِّي أَنْزَلْت نَفْسِي ، وَإِيَّاكُمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ بِمَنْزِلَةِ وَلِيِّ الْيَتِيمِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ } - وَاَللَّهِ مَا أَرَى أَرْضًا تُؤْخَذُ مِنْهَا شَاةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ إلَّا اُسْتُسْرِعَ خَرَابُهَا ( انْتَهَى ) .
6 - فَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ التَّفْضِيلُ
[ ص: 371 ] وَلَكِنْ قَالَ فِي الْمُحِيطِ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ :
nindex.php?page=treesubj&link=7690وَالرَّأْيُ إلَى الْإِمَامِ مِنْ تَفْضِيلٍ ، وَتَسْوِيَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمِيلَ فِي ذَلِكَ إلَى هَوًى ، وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ إلَّا مَا يَكْفِيهِمْ ، وَيَكْفِي أَعْوَانَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ، وَإِنْ فَضَلَ مِنْ الْمَالِ شَيْءٌ بَعْدَ إيصَالِ الْحُقُوقِ إلَى أَرْبَابِهَا قَسَّمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ قَصَّرَ فِي ذَلِكَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَسِيبًا ( انْتَهَى ) .
وَذَكَرَ
الزَّيْلَعِيُّ مِنْ الْخَرَاجِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّ أَمْوَالَ بَيْتِ الْمَالِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ قَالَ : وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ بَيْتًا يَخُصُّهُ ، وَلَا يَخْلِطُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ ; لِأَنَّ لِكُلِّ نَوْعٍ حُكْمًا يَخْتَصُّ بِهِ .
إلَى أَنْ قَالَ : وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَيَصْرِفَ إلَى كُلِّ مُسْتَحِقٍّ قَدْرَ حَاجَتِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فَإِنْ قَصَّرَ فِي ذَلِكَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَسِيبًا ( انْتَهَى ) .
وَفِي كِتَابِ الْخَرَاجِ
لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ
أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَسَّمَ الْمَالَ بَيْنَ النَّاسِ بِالسَّوِيَّةِ فَجَاءَ نَاسٌ ، فَقَالُوا لَهُ : يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إنَّك قَسَّمْت هَذَا الْمَالَ فَسَوَّيْت بِهِ بَيْنَ النَّاسِ ، وَمِنْ النَّاسِ إنَاسٌ لَهُمْ فَضْلٌ وَسَوَابِقُ وَقِدَمٌ فَلَوْ فَضَّلْت أَهْلَ السَّوَابِقِ وَالْقِدَمِ ، وَالْفَضْلِ لِفَضْلِهِمْ ؟ فَقَالَ : أَمَّا مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ السَّوَابِقِ وَالْقِدَمِ ، وَالْفَضْلِ فَمَا أَعَرَفَنِي بِذَلِكَ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ ثَوَابُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَهَذَا مَعَاشٌ فَالْأُسْوَةُ فِيهِ خَيْرٌ مِنْ الْأَثَرَةِ . فَلَمَّا كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَجَاءَ الْفُتُوحُ فَضَّلَ وَقَالَ : لَا أَجْعَلُ مَنْ قَاتَلَ مَعَ غَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَنْ قَاتَلَ مَعَهُ ; فَفَرَضَ
[ ص: 372 ] لِأَهْلِ السَّوَابِقِ ، وَالْقِدَمِ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ ، وَالْأَنْصَارِ مِمَّنْ شَهِدَ
بَدْرًا أَوْ لَمْ يَشْهَدْ
بَدْرًا أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَفَرَضَ لِمَنْ كَانَ إسْلَامُهُ كَإِسْلَامِ أَهْلِ بَدْرٍ بِدُونِ ذَلِكَ ; أَنْزَلَهُمْ عَلَى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ مِنْ السَّوَابِقِ ( انْتَهَى ) .
وَفِي الْقُنْيَةِ مِنْ بَابِ مَا يَحِلُّ لِلْمُدَرِّسِ ، وَالْمُتَعَلِّمِ : كَانَ
أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُسَوِّي بَيْنَ النَّاسِ فِي الْعَطَاءِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَكَانَ
عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُعْطِيهِمْ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ وَالْفِقْهِ ، وَالْفَضْلِ ; وَالْأَخْذُ بِمَا فَعَلَهُ
عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي زَمَانِنَا أَحْسَنُ فَتُعْتَبَرُ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ ( انْتَهَى )
[ ص: 369 ]