2 - باب صدقه النعم السائمة وهي : الإبل والبقر والغنم
1168 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، حدثنا حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، محمد بن عبيد الله المنادي ، حدثنا حدثنا يونس بن محمد المؤدب ، ، قال : أخذت هذا الكتاب من حماد بن سلمة ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك ، عن أنس بن مالك كتب له : " إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه : فيما دون خمس وعشرين من الإبل ؛ في كل خمس ذود شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ؛ ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ؛ ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإذا بلغت واحدة وستين ؛ ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ؛ ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت واحدة وتسعين ؛ ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ؛ ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ، فإذا تباين أسنان الإبل وفرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة ؛ فإنها تقبل منه حقة ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده [ ص: 45 ] إلا جذعة ؛ فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون ؛ فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة ؛ فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ؛ فإنه يقبل منه وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل ، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ؛ ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ؛ ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل مائة ، شاة ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة ، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشور ، فإذا لم يكن المال إلا تسعون ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها " . أبا بكر أن
هذا حديث حسن صحيح موصول .
[ ص: 46 ] 1169 - وكذلك رواه ، عن أبيه ، قال : حدثني محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال : حدثني ثمامة بن عبد الله ، أن أنس بن مالك لما استخلف وجه أبا بكر الصديق إلى أنس بن مالك البحرين وكتب له هذا الكتاب .
1170 - وكذلك رواه عن سفيان بن حسين ، ، عن الزهري ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ووافقه سالم بن عبد الله بن عمر عن سليمان بن كثير ، . الزهري
1171 - ورواه ، عن سليمان بن داود ، عن الزهري عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، من الزيادة : ابن حزم " في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة " .
1172 - وفي الكتاب الذي كان عند آل عمر بن الخطاب في الصدقات حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة ، فإذا كانت ثلاثين ومائة ؛ ففيها حقة وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة ، فإذا بلغت أربعين ومائة ؛ ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة ، فإذا بلغت خمسين ومائة ؛ ففيها ثلاث حقاق . . ، " ثم ذكر صدقتها هكذا إلى مائتين ، ثم قال : " فإذا كانت مائتين ؛ ففيها أربع حقاق أو خمس بنات [ ص: 47 ] لبون ، أي السنين وجدت فيها أخذت " . " وإذا كانت - يعني الإبل - إحدى وعشرين ومائة ؛ ففيها ثلاث لبون
كذلك ذكره عن الزهري . سالم بن عبد الله بن عمر
1172 - وكذلك ذكره أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن كتاب وكتاب عمر ، عمرو بن حزم إلا أن في أحد رواية أبي الرجال : " فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة ، ففيها ثلاث بنات لبون " .
1173 - وأما حديث ، عن حماد بن سلمة قيس بن سعد ، عن كتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لجده ، فذكر فيه العود إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فهذا منقطع . ورواية أول فريضة الإبل حماد ، عن قيس عند أهل العلم بالحديث ضعيفة من جهة أن كتاب حماد ، عن قيس ضاع وكان يحدث من حفظه فيغلط .
1173 - وحديث عاصم بن ضمرة عن علي أنكره " في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ترد الفرائض إلى أولها " وسائر الحفاظ . يحيى بن معين
وروي عن بخلافه وهو يخالف سائر الروايات في الصدقات فلا يترك به ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم . علي
1174 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد ، حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز إملاء ، حدثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري ، حدثنا ، حدثنا يعلى بن عبيد ، عن الأعمش ، إبراهيم ، عن والأعمش عن سفيان ، ، قالا : قال مسروق : معاذ اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبعة ، ومن كل حالم دينارا أو [ ص: 48 ] عدله معافري " . " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
1175 - أخبرنا أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، فيما قرأ على القعنبي عن مالك ، ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي ، عن جده سفيان بن عبد الله أن بعثه مصدقا ، وكان يعد على الناس بالسخل ، فقالوا : أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه ، فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له ؛ فقال عمر بن الخطاب : عمر بن الخطاب " نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ، ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة والثنية ، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره " .
1176 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ، حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، عن ابن نمير عن عبيد الله ، عن نافع ، ، قال : ابن عمر " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " .
1177 - وروى عن أيوب السختياني ، عن نافع ، ، قال : ابن عمر " من استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول " .
[ ص: 49 ]
1178 - وكذلك روي عن عن معتمر بن سليمان ، ، عن عبيد الله بن عمر عن نافع ، . ابن عمر
وروي من وجه آخر ضعيف عن مرفوعا . ابن عمر
1179 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، حدثنا أبو عمرو بن السماك ، محمد بن عبيد الله بن أبي داود ، حدثنا حدثنا أبو بدر ، زهير أن حدثهم ، عن أبا إسحاق عاصم بن ضمرة ، عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : علي " ليس في البقر العوامل شيء " .
1180 - وبإسناده قال : حدثنا عن أبو إسحاق ، الحارث ، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : علي ، " ليس على البقر العوامل شيء " .
هكذا رواه وروي عن أنه قال : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم . زهير بن معاوية
ورواه غيره عن موقوفا على أبي إسحاق علي .
1181 - وروي في حديث ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا : عمرو بن شعيب " ليس في الإبل العوامل صدقة " .
روي عن معنى ما روي عن جابر علي .
1182 - أخبرنا أخبرنا أبو جعفر الرزاز ، حدثنا أبو الحسين بن بشران ، عبد الرحمن بن محمد بن منصور ، حدثنا ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان خثيم بن [ ص: 50 ] عراك ، حدثني أبي ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة " ليس على المرء المسلم في فرسه ولا في مملوكه صدقة " .
* * *