2 - باب صدقه النعم السائمة وهي : الإبل والبقر والغنم  
 1168  - أخبرنا  أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران  ببغداد  ، حدثنا  إسماعيل بن محمد الصفار ،  حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي ،  حدثنا  يونس بن محمد المؤدب ،  حدثنا  حماد بن سلمة  ، قال : أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك  ، عن  أنس بن مالك  أن  أبا بكر  كتب له : " إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه : فيما دون خمس وعشرين من الإبل ؛ في كل خمس ذود شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ؛ ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ؛ ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإذا بلغت واحدة وستين ؛ ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ؛ ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت واحدة وتسعين ؛ ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ؛ ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ، فإذا تباين أسنان الإبل وفرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة ؛ فإنها تقبل منه حقة ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده  [ ص: 45 ] إلا جذعة ؛ فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون ؛ فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة ؛ فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ؛ فإنه يقبل منه وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل ، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ؛ ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ؛ ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل مائة ، شاة ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة ، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشور ، فإذا لم يكن المال إلا تسعون ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها " .  
هذا حديث حسن صحيح موصول . 
 [ ص: 46 ]  1169  - وكذلك رواه  محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري  ، عن أبيه ، قال : حدثني  ثمامة بن عبد الله ،  قال : حدثني  أنس بن مالك  أن  أبا بكر الصديق  لما استخلف وجه  أنس بن مالك  إلى البحرين  وكتب له هذا الكتاب . 
 1170  - وكذلك رواه  سفيان بن حسين ،  عن  الزهري  ، عن  سالم بن عبد الله بن عمر  ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ووافقه  سليمان بن كثير ،  عن  الزهري   . 
 1171  - ورواه  سليمان بن داود  ، عن  الزهري  ، عن  أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ،  عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث  ابن حزم  من الزيادة :  " في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة " .  
 1172  - وفي الكتاب الذي كان عند آل عمر بن الخطاب في الصدقات  " وإذا كانت - يعني الإبل - إحدى وعشرين ومائة ؛ ففيها ثلاث لبون  حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة ، فإذا كانت ثلاثين ومائة ؛ ففيها حقة وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة ، فإذا بلغت أربعين ومائة ؛ ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة ، فإذا بلغت خمسين ومائة ؛ ففيها ثلاث حقاق . . ، " ثم ذكر صدقتها هكذا إلى مائتين ، ثم قال : " فإذا كانت مائتين ؛ ففيها أربع حقاق أو خمس بنات  [ ص: 47 ] لبون ، أي السنين وجدت فيها أخذت " . 
كذلك ذكره  الزهري  عن  سالم بن عبد الله بن عمر   . 
 1172  - وكذلك ذكره أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن  ، عن كتاب  عمر ،  وكتاب عمرو بن حزم  إلا أن في أحد رواية أبي الرجال :   " فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة ، ففيها ثلاث بنات لبون " .  
 1173  - وأما حديث  حماد بن سلمة  ، عن قيس بن سعد ،  عن كتاب  أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لجده ، فذكر فيه العود إلى أول فريضة الإبل  فهذا منقطع . ورواية حماد ،  عن قيس  عند أهل العلم بالحديث ضعيفة من جهة أن كتاب حماد ،  عن قيس  ضاع وكان يحدث من حفظه فيغلط . 
 1173  - وحديث عاصم بن ضمرة  عن علي  " في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ترد الفرائض إلى أولها "  أنكره  يحيى بن معين  وسائر الحفاظ . 
وروي عن  علي  بخلافه وهو يخالف سائر الروايات في الصدقات فلا يترك به ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
 1174  - وأخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي  ببغداد  ، حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز  إملاء ، حدثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري ،  حدثنا  يعلى بن عبيد  ، حدثنا  الأعمش  ، عن  إبراهيم  ،  والأعمش  ، عن  سفيان ،  عن  مسروق  ، قالا : قال  معاذ   :  " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن  وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبعة ، ومن كل حالم دينارا أو  [ ص: 48 ] عدله معافري " .  
 1175  - أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق ،  أخبرنا  أبو الحسن الطرائفي ،  حدثنا  عثمان بن سعيد الدارمي ،  حدثنا  القعنبي  فيما قرأ على  مالك ،  عن ثور بن زيد الديلي  عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي ،  عن جده سفيان بن عبد الله  أن  عمر بن الخطاب  بعثه مصدقا ، وكان يعد على الناس بالسخل ، فقالوا : أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه ، فلما قدم على  عمر بن الخطاب  ذكر ذلك له ؛ فقال  عمر بن الخطاب   :  " نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ، ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة والثنية ، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره " .  
 1176  - أخبرنا  أبو الحسين بن بشران العدل ،  أخبرنا  إسماعيل بن محمد الصفار ،  حدثنا  الحسن بن علي بن عفان  ، حدثنا  ابن نمير  ، عن  عبيد الله ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر  ، قال :  " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " .  
 1177  - وروى  أيوب السختياني ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر  ، قال :  " من استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول " .  
 [ ص: 49 ] 
 1178  - وكذلك روي عن  معتمر بن سليمان ،  عن  عبيد الله بن عمر  ، عن  نافع ،  عن  ابن عمر   . 
وروي من وجه آخر ضعيف عن  ابن عمر  مرفوعا . 
 1179  - أخبرنا  أبو الحسين بن الفضل القطان ،  أخبرنا  أبو عمرو بن السماك ،  حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود ،  حدثنا  أبو بدر ،  حدثنا زهير  أن  أبا إسحاق  حدثهم ، عن عاصم بن ضمرة  ، عن  علي  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " ليس في البقر العوامل شيء " .  
 1180  - وبإسناده قال : حدثنا  أبو إسحاق ،  عن الحارث ،  عن  علي ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " ليس على البقر العوامل شيء " .  
هكذا رواه  زهير بن معاوية  وروي عن أنه قال : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
ورواه غيره عن  أبي إسحاق  موقوفا على  علي .  
 1181  - وروي في حديث  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا :  " ليس في الإبل العوامل صدقة " .  
روي عن  جابر  معنى ما روي عن  علي .  
 1182  - أخبرنا  أبو الحسين بن بشران ،  أخبرنا أبو جعفر الرزاز ، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور  ، حدثنا  يحيى بن سعيد القطان  ، حدثنا خثيم بن  [ ص: 50 ] عراك ،  حدثني أبي ، عن  أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " ليس على المرء المسلم في فرسه ولا في مملوكه صدقة " .  
* * * 
				
						
						
