4 - باب زكاة الذهب والفضة
قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم .
1193 - : من كنزهما فلم يؤد زكاتهما فويل له . عبد الله بن عمر وقال
1194 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، عن ابن نمير عن عبيد الله ، عن نافع ، ، قال : ابن عمر " كل مال أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز ، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض " .
1195 - وفي الحديث الثابت عن ، عن أبي صالح ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة " ما من صاحب فضة ولا ذهب لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره وكلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار " .
1196 - أخبرنا أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أبو سعيد بن الأعراني ، حدثنا حدثنا سعدان بن نصر ، ، عن سفيان بن عيينة عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني ، عن أبيه ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي سعيد الخدري " ليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة " [ ص: 54 ] قال والوقية أربعون درهما . سفيان :
1197 - ورواه وغيره عن الحميدي وزاد فيه : سفيان " وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " .
1198 - أخبرنا في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب محمد بن نصر ، قال : قرئ على : أخبرك ابن وهب وسمى آخر ، عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق ، عاصم بن ضمرة ، والحارث بن عبد الله ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : علي بن أبي طالب أعلي ( رضي الله عنه ) يقول بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جريرا قال في الحديث : عن النبي صلى الله عليه وسلم " وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " . " هاتوا لي ربع العشور من كل أربعين درهما ؛ درهما ، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم ، فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك " قال : ولا أدري
* * *