18 - باب غسل سائر النجاسات .
175 - أخبرنا ، محمد بن عبد الله الحافظ ويحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، قالا : حدثنا ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، وحدثنا ابن وهب ، قال : قرئ على بحر بن نصر : أخبرك ابن وهب يحيى بن عبد الله بن سالم ، ، ومالك بن أنس ، عن وعمرو بن الحارث ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : أسماء بنت أبي بكر الصديق سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة ، فقال : " لتحته ثم لتقرضه بالماء ، ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه " .
176 - أخبرنا ، أبو عبد الله الحافظ ، قالا : حدثنا وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا جعفر بن عون ، عن يحيى بن سعيد ، قال : أنس بن مالك جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى حاجته قام إلى ناحية المسجد ، فبال ؛ فصاح به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . قال : " فكفهم عنه ، ثم أمر بدلو من ماء فصبه على بوله [ ص: 80 ] . فوجب بهذين الحديثين إزالة النجاسات بالماء " .
177 - وأما الحديث الذي روي عن وغيره في خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في صلاته وقوله بعد الانصراف : أبي سعيد الخدري " إن جبرئيل عليه السلام أخبرني أن بهما أذى " . وفي رواية أخرى : " قذرا " وفي رواية أخرى : " خبثا " . وقال : " إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر إلى نعليه فإن رأى فيهما قذرا أو أذى فليمسحهما بالأرض وليصل فيهما " .
178 - والذي روي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة " إذا وطئ أحدكم بنعليه وروي خفيه في الأذى فإن التراب لهما طهور " . فقد كان يقول : بذلك في القديم ، ثم رجع عنه في الأمر الجديد في المسألتين جميعا فأوجب إعادة الصلاة ولم يعذر من صلى وفي ثوبه نجس وإن لم يعلم به كهيئته في الوضوء ، أوجب غسل النعل بالماء وجعل حكمه حكم الثوب . وكأنه وقف على اختلاف أئمة النقل في الاحتجاج ببعض رواة الحديث الأول على اختلاف الرواة عن الشافعي في إسناد الحديث الآخر فلم ير تخصيص ما في معنى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل بالماء بما هو مختلف في ثبوته ، والله أعلم . الأوزاعي