14 - باب الشيخ الكبير يفطر ويفتدي ولا قضاء عليه وإذا خافتا على أنفسهما فهما كالمريض يفطران ثم يقضيان والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما تفطران وتفتديان وتقضيان
1351 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا روح بن عبادة ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة عزرة ، عن ، عن سعيد بن جبير ، قال : ابن عباس ثم نسخ ذلك في هذه الآية : " رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا ويطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما ، فمن شهد منكم الشهر فليصمه فثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا " .
1352 - ورواه عن ابن أبي عدي ، سعيد وقال : إذا خافتا على أولادهما .
1353 - أخبرنا أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، فيما قرأ على القعنبي أنه بلغه أن مالك سئل عن عبد الله بن عمر فقال : " تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة " . المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام
قال قال القعنبي : وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز [ ص: 103 ] وجل : مالك : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويرون ذلك مرضا من الأمراض .
1354 - وقد رواه عن الشافعي عن مالك ، أن نافع سئل . . ، فذكره ، ثم ذكر قول مالك . ابن عمر
1355 - أخبرناه حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا الربيع ، . . ، فذكره . الشافعي
1356 - وقد روي عن عبد الله عمرو بن عثمان عن في معناه وزاد : ثم لا يجزئها فإذا صحت قضته . ابن عمر
1357 - وروينا عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب ، يعني القشيري ، وليس الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : بأنس " إن الله ( عز وجل )وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن المسافر والجاهل والمرضع الصوم " .
وإسناده مختلف فيه .
* * *