14 - باب الشيخ الكبير يفطر ويفتدي ولا قضاء عليه والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما تفطران وتفتديان وتقضيان وإذا خافتا على أنفسهما فهما كالمريض يفطران ثم يقضيان
1351 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : " رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا ويطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما ، ثم نسخ ذلك في هذه الآية : فمن شهد منكم الشهر فليصمه فثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا " .
1352 - ورواه ابن أبي عدي ، عن سعيد وقال : إذا خافتا على أولادهما .
1353 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام فقال : " تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة " .
قال القعنبي : قال مالك : وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز [ ص: 103 ] وجل : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويرون ذلك مرضا من الأمراض .
1354 - وقد رواه الشافعي عن مالك ، عن نافع أن ابن عمر سئل . . ، فذكره ، ثم ذكر قول مالك .
1355 - أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا الربيع ، حدثنا الشافعي . . ، فذكره .
1356 - وقد روي عن عبد الله عمرو بن عثمان عن ابن عمر في معناه وزاد : ثم لا يجزئها فإذا صحت قضته .
1357 - وروينا عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب ، يعني القشيري ، وليس بأنس الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله ( عز وجل )وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن المسافر والجاهل والمرضع الصوم " .
وإسناده مختلف فيه .
* * *


