الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            16 - باب المسافر يفطر إن شاء ثم يقضي

                                                            قال الله عز وجل : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر .

                                                            1362 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن محمد بن عمرو بن الحسن ، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا يظلل عليه ؛ فسأل ؟ فقالوا : هو صائم . فقال : " ليس من البر الصوم في السفر " .

                                                            1363 - قال الشافعي : فاحتمل " ليس من البر " أن يبلغ هذا رجل بنفسه في فريضة صوم وقد أرخص الله له وهو صحيح أن يفطر ومحتمل : " ليس من البر " المفروض الذي من خالفه أثم .

                                                            1364 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو نصر أحمد بن علي الفامي وغيرهما ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، حدثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الأسود ، عن عروة ، عن أبي مراوح ، عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هي رخصة من الله تبارك وتعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " .

                                                            1364 - وروينا عن ابن مسعود ، وعثمان بن أبي العاص ، وأنس بن مالك ( رضي الله عنهم ) " استحباب الصوم على الفطر " . وعن ابن عمر : " استحباب الفطر " .

                                                            * * *

                                                            [ ص: 106 ]

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية