الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            2 - باب من حج عن غيره ولم يكن قد حج عن نفسه

                                                            1462 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا إسحاق بن إسماعيل ، وهناد بن السري ( المعنى واحد ) ، قال إسحاق : حدثنا عبدة بن سليمان ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . قال : " من شبرمة ؟ " قال : أخ لي ، أو قريب لي . قال : " حججت عن نفسك ؟ " قال : لا . قال : " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة " .

                                                            1463 - ورواه جماعة عن عبدة ، منهم هارون بن إسحاق وغيره ، وقالوا في الحديث : " فاجعل هذه عنك ، ثم حج عن شبرمة " .

                                                            1464 - ورواه أبو يوسف القاضي ، عن سعيد بن أبي عروبة وقال : فاجعل هذه عن نفسك .

                                                            1465 - ورواه ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس . وقيل : عنه ، عن عطاء ، عن عائشة . وقال في الحديث : " فلب عن نفسك ثم لب عن فلان " .

                                                            [ ص: 137 ] وكذلك رأى في بعض الروايات عن ابن أبي عروبة .

                                                            وأما حديث نبيشة ، فإنه باطل لا أصل له ، رواه الحسن بن عمارة مرة ثم رجع عنه فرواه على الصحة كما رواه سائر الناس .

                                                            1466 - وروينا عن زيد بن جبير ، قال : سمعت امرأة سألت ابن عمر ، قالت : " إني نذرت أن أحج فلم أحج ؟ فقال : ابدئي بحجة الإسلام " .

                                                            1467 - وعن سليمان أو أبي سليمان سمع أنس بن مالك يقول فيمن نذر أن يحج ولم يحج قط : قال : " ليبدأ بالفريضة " .

                                                            1468 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عمرو بن مطر ، حدثنا يحيى بن محمد المنادي ، حدثنا عبيد الله بن معاذ ، حدثنا أبي ، حدثنا شعبة ، فذكر الأثرين عن زيد وعن سليمان أو أبي سليمان .

                                                            1469 - وروينا عن عطاء فيمن لم يحج فحج ينوي النافلة أو حج لنذره أو حج عن رجل قال : هذه حجة الإسلام ، ثم يحج عن الرجل بعد إن شاء وعن نذره

                                                            * * *

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية