6 - باب تأخير الحج
1480 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، ، حدثنا الربيع بن سليمان قال : الشافعي نزلت فريضة الحج على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلممكة في شهر رمضان . وانصرف : عنها في شوال ، واستخلف عليها عتاب بن أسيد ، فأقام الحج للمسلمين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قادر على أن يحج وأزواجه وعامة أصحابه ، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تبوك فبعث ( رضي الله عنه ) فأقام الحج للناس سنة تسع ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالمدينة قادر على أن يحج لم يحج هو ولا أزواجه ولا عامة أصحابه حتى حج سنة عشر . فاستدللنا على أن الحج فرضه مرة في العمر أوله [ ص: 141 ] البلوغ وآخره أن يأتي به قبل موته " .
1481 - قلت : هذا الذي ذكره ( رحمه الله ) موجود في الأخبار ، الشافعي الحديبية سنة ست ، وهو قوله [تعالى ] : وفرض الحج نزل زمن وأتموا الحج والعمرة لله .
1481 - قال : نقول : " أقيموا الحج والعمرة لله . ابن مسعود
وافتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في شهر رمضان سنة ثمان وأخر الحج إلى سنة عشر ، ونحن نستحب لمن قدر عليه أن يتعجل به " .
1482 - وروينا عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس " من أراد الحج فليتعجل " .
وفي رواية أخرى : " فإنه قد يمرض وتضل الضالة وتعرض الحاجة " .
* * *