12 - باب الإهلال بالحج والعمرة أو بهما  
 1509  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف  ، حدثنا  عثمان بن سعيد الدارمي ،  حدثنا  القعنبي  فيما قرأ على  مالك ،  عن  أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ،  عن  عروة بن الزبير  ، عن  عائشة  زوج  [ ص: 148 ] النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت :  " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بالحج ، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر " .  
 1510  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا  علي بن حمشاذ ،  حدثنا  محمد بن إسحاق بن خزيمة ،  حدثنا  أبو كريب ،  حدثنا  أبو خالد الأحمر  ، عن  شعبة بن الحجاج ،  عن  الحكم ،  عن مقسم  ، عن  ابن عباس  ، قال :  " لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج " .  
 1511  - وروينا عن  جابر بن عبد الله   " أنه سئل : أيهل بالحج في غير أشهر الحج ؟ قال : لا " .  
 1512  - وقال  عطاء   : إنما قال الله : " الحج أشهر معلومات  لئلا يفرض الحج في غيرهن " .  
 1513  - وقال  عطاء   :  " من أحرم بالحج في غير أشهر الحج جعلها عمرة   " . 
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					