50 - باب الضحايا
قال الله عز وجل : فصل لربك وانحر .
وروى علي بن أبي طلحة ، عن في قوله عز وجل : ابن عباس " وانحر . قال : يقول : فاذبح يوم النحر .
وقيل فيه غير ذلك " .
1802 - أخبرنا حدثنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، حدثنا ، حدثنا جعفر بن محمد آدم ، حدثنا حدثنا شعبة ، ، عن قتادة ، قال : أنس بن مالك " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين واضعا قدمه على صفاحهما ، يسمي ويكبر فيذبحهما بيده " .
1803 - أخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، ، حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن صالح ، أخبرني عبد الله بن وهب حيوة ، حدثني أبو صخر ، عن ابن قسيط ، عن ، عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ، وينظر في سواد ، ويبرك في سواد ، فأتي به ليضحي به ، فقال : " يا عائشة هلمي المدية " ، ثم قال : اشحذيها بحجر ، ففعلت فأخذها وأخذ الكبش وأضجعه وذبحه وقال : " بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد " ، ثم ضحى به " . عائشة عن
[ ص: 221 ]
1804 - أخبرنا أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي ، حدثنا حدثنا ابن أبي مريم ، عن الفريابي ، عن سفيان ، عن ابن عقيل ، عن أبي سلمة ، أو عن عائشة ، قال : أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين موجوئين فيذبح أحدهما عن أمته من شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ . ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد " .
ورواه عن حماد بن سلمة ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه .
ورواه عن زهير بن محمد ، عن ابن عقيل ، عن علي بن الحسين ، . أبي رافع
1805 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس بن بكير ، . ( ح ) قال : وأخبرنا محمد بن إسحاق حدثنا أحمد بن جعفر القطيعي ، حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، عن يعقوب بن إبراهيم ، حدثني ابن إسحاق : يزيد بن أبي حبيب المصري ، عن عن خالد بن أبي عمران ، أبي عياش ، عن : جابر بن عبد الله الأنصاري إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين " بسم الله والله أكبر . . اللهم منك ولك عن محمد وأمته " . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين ، ثم قال حين وجههما :
1806 - قال رضي الله عنه : الشافعي وروى فيه بعض ما روي في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول : " صلى الله على رسوله " بل أحبه له .
1807 - قلت : والذي روي في النهي عن ذكره عند الذبح باطل لا أصل له تفرد [ ص: 222 ] به سليمان بن عيسى وكان وضاعا .
1808 - وروينا عن أبي حمزة الثمالي ، عن ، عن سعيد بن جبير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : عمران بن حصين " قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه وقولي . . فاطمة " يا " ، فذكر هذا الدعاء الذي رويناه " .
1809 - وروي عن مرفوعا : أبي هريرة " من وجد سعة فلم يذبح فلا يقربن مصلانا " .
وروي ذلك مرفوعا عنه ، والموقوف أصح .
1810 - وفي حديث أبي جناب الكلبي ، عن عن عكرمة ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس " ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع : النحر ، والوتر ، وركعتا الضحى " .
1811 - أخبرنا ، أبو الحسين بن بشران وأبو علي الروذباري ، قالا : أخبرنا حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، سعدان ، حدثنا حدثنا أبو بدر ، أبو جناب . . ، فذكره .
1812 - ورواه أيضا عن جابر ، عن عكرمة ، في النحر وصلاة الضحى بمعناه . ابن عباس
1813 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أبو الحسن المصري ، حدثنا حدثنا ابن أبي مريم ، حدثنا الفريابي ، عن أبيه ، عن سفيان ، مطرف ، وإسماعيل ، عن ، عن الشعبي أبي سريحة يعني حذيفة بن أسيد الغفاري ، قال : أو رأيت أبا بكر ، ، أبا بكر لا يضحيان . وعمر " أدركت
في بعض حديثهم : كراهية أن يقتدى بهما " .
1814 - قال : يعني فيظن من رآهما اتفقا أنها واجبة . الشافعي
1815 - وبهذا الإسناد حدثنا ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، قال : أبي [ ص: 223 ] مسعود الأنصاري " إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي " .
وروينا عن ، ابن عمر ما دل على أنها ليست بحتم . وابن عباس
1816 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمران الحمامي المقري ببغداد ، أخبرنا أحمد بن سلمان النجاد ، حدثنا عبد الملك بن محمد ، حدثنا حدثنا يحيى بن كثير ، عن شعبة ، عن مالك ، أو عمر عمرو بن مسلم ، عن عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أم سلمة " إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره " .
1817 - ورواه أيضا عن عبد الرحمن بن حميد ، ، وقال : فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا . ابن المسيب
1818 - قال ( رضي الله عنه ) : وفي هذا الحديث دلالة على أن الشافعي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحية ليست بواجبة " وأراد أحدكم أن يضحي " والضحية لو كانت واجبة أشبه أن يقول : ولا يمس من شعره حتى يضحي . والله أعلم .
* * *