33 - باب جواز السلم
2000 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق عن سعيد بن عامر ، عن شعبة ، أبي حسان الأعرج ، عن قال : " أشهد أن ابن عباس وقرأ هذه الآية : السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله ( عز وجل )أحله وأذن فيه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " .
2001 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، سليمان بن أحمد [ ص: 282 ] بن أيوب اللخمي ، حدثنا حدثنا ابن أبي مريم ، الفرياني ، قال : أخبرنا سليمان ، حدثنا ، حدثنا علي بن عبد العزيز قالا : حدثنا أبو نعيم ، عن ابن سفيان ، ، عن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير ، أبي المنهال ، عن قال : ابن عباس المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أسلفوا في الثمار في كيل معلوم . إلى أجل معلوم " . قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . الفريابي :
2002 - حدثنا أخبرنا أبو بكر بن فورك ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، ، حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة ، محمد بن أبي المجالد ، قال : ، أبو بردة وعبد الله بن شداد في السلم ، فأرسلوني إلى فسألته ، فقال : " كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البر والشعير والزبيب والتمر إلى قوم ما هو عندهم " . ابن أبي أوفى
قال : وسألنا ابن أبزى فقال مثل ذلك . اختلف
2003 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا سعدان بن نصر ، ، عن أبو معاوية ، عن يحيى بن سعيد عن نافع ، أنه كان ابن عمر " لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله " .
2004 - أخبرنا أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، عن سفيان ، ، عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة ، قال : ابن عباس " لا سلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد ولا إلى الأندر ، ولا إلى العصير ، واضرب له أجلا "
[ ص: 283 ]
2005 - وروينا في الحديث الطويل عن في سبب إسلام عبد الله بن سلام زيد بن سعنة ، قال : فقال زيد : يا محمد ! هل لك أن تبيعني تمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بني فلان . قال : " لا يا يهودي ولكني أبيعك تمرا معلوما إلى كذا وكذا من الأجل ولا أسمي من حائط بني فلان " .
قال زيد : فأعطيته ثمانين دينارا في تمر معلوم إلى كذا وكذا من الأجل .
* * *