65 - باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة
2195 - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، أخبرنا حدثنا أحمد بن عبيد ، حدثنا عبيد بن شريك ، حدثنا نعيم بن حماد ، محمد بن يحيى بن قيس المأربي . [ ص: 329 ] وأخبرنا ( واللفظ له ) قال : أخبرنا أبو علي الروذباري حدثنا أبو بكر بن داسة ، ، حدثنا أبو داود ، قتيبة بن سعيد ومحمد بن المتوكل العسقلاني ( المعنى واحد ) أن محمد بن يحيى بن قيس حدثهم : حدثني أبي ، عن ثمامة بن شراحيل ، عن سمي بن قيس ، عن شمير ، ابن المتوكل : ابن عبد المدان ، عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح قال ابن المتوكل : الذي بمأرب ، فقطعه له ، فلما أن ولى قال رجل من المجلس : أتدري ما قطعت له إنما قطعت له الماء العد . قال فانتزع منه . قال : وسأله عما يحمى من الأراك ؟ قال : " ما لم تنله خفاف " ، وقال ابن المتوكل : " أخفاف الإبل " . قال
2196 - وأخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، ، حدثنا أبو داود علي بن الجعد اللؤلؤي ، حدثنا حرمز بن عثمان ، عن حبان بن زيد الشرعبي ، عن رجل من قرن ، قال : حدثنا أبو داود ، حدثنا مسدد ، حدثنا عيسى بن يونس أخبرنا حريز بن عثمان أبو خداش وهو حبان بن زيد الشرعبي ( وهذا لفظ ) أنه سمع رجلا من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مسدد " المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار " . غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول :
2197 - وروينا عن قال : أبي يعفور ، من سبق إلى مكان في السوق فهو أحق به إلى الليل " . المغيرة بن شعبة " كنا في زمن
2198 - أخبرناه أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، أخبرنا حدثنا يحيى بن منصور القاضي ، أبو بكر الجارودي ، حدثنا محمد بن الصباح الجرجاني ، أخبرنا [ ص: 330 ] ، عن سفيان بن عيينة ابن يعفور . . ، فذكره .
وروي فيه عن أمير المؤمنين ( كرم الله وجهه ) . علي
2199 - وفي الحديث الصحيح عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر " لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه " .
* * *