11 - باب تبدية الدين على الوصية
2325 - أخبرنا ، أبو عبد الله الحافظ قالا حدثنا وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي عن إبراهيم [ ص: 371 ] بن سعد ، عن أبيه ، عن عمر بن أبي سلمة ، ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه " .
2326 - وروينا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سمرة بن جندب " إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه فلو رأيت أهله ومن يتحرى بأمره قاموا فقضوا عنه " .
2327 - وروينا عن الحارث ، عن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى بالدين قبل الوصية " .
2328 - وحدثنا أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، إبراهيم بن الحارث ، حدثنا حدثنا يحيى بن بكير ، قال شعبة : أخبرني عن جعفر بن إياس ، عن سعيد بن جبير ابن عباس : أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت ؟ قال : " لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ " قال : نعم . قال : فقال : " فاقض دين الله ، هو أحق بالوفاء " .
2328 - وروينا عن ، طاوس والحسن ، وعطاء ، والزهري في قال الرجل يوصي بشيء يكون واجبا عليه كالحج أو الزكاة أو كفارة اليمين ، أو كالظهار من جميع المال . " فإن كان قد حج فمن الثلث " . الحسن :
2328 - وفي رواية الأشعث عن أنه قال " في الرجل فرط في زكاة أو حج حتى حضرته الوفاة يبدأ بالحج والزكاة " ثم قال بعع : " لا ولا كرامة . يدعه حتى إذا صار المال لغيره " قال : الحسن " حجوا عني وزكوا عني هو من الثلث ! ! " .
* * *
[ ص: 372 ]