8 - باب تزويج الأب ابنته البكر صغيرة كانت أو كبيرة وتزويجه ابنته الثيب بإذنها وهي بالغة عاقلة وتزويج العصبة المرأة وهي بالغة عاقلة بإذنها وصفة إذنها 
 2386  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أنبأنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أنبأنا  أحمد بن عبد الجبار ،  أنبأنا  يونس بن بكير ،  عن  هشام بن عروة ،  عن أبيه ، قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم  عائشة  بعد موت  خديجة  بثلاث سنين ،  وعائشة  يومئذ ابنة ست سنين ،  وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة تسع سنين ، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم  وعائشة  ابنة ثمان عشرة سنة . 
هكذا رواه  البخاري ،  عن عبيد بن إسماعيل ،  عن  أبي أسامة ،  عن  هشام  مرسلا ، ورواه مسلم ،  عن  أبي كريب ،  عن  أبي أسامة ،  عن  هشام  موصولا . 
وقد وصله جماعة عن  هشام .  
ورواه  الأسود بن يزيد  عن  عائشة  دون ذكر  خديجة .  
 2387  - قال  الشافعي :  وقد كان  ابن عمر ،  والقاسم بن محمد ،   وسالم بن عبد الله :  يزوجون الأبكار ولا يستأمرونهن .  
 2388  - قلت : وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين ، وقول  عطاء ،   والشعبي ،  والنخعي .  
 2389  - وفي الحديث الثابت عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم :  " لا تنكح الثيب حتى تستأمر " .  
 2390  - وفي الحديث الثابت عن  ابن عباس ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم :  " الثيب أحق  [ ص: 23 ] بنفسها من وليها "  وفيهما دلالة على أن الثيب لا تجبر على النكاح لكونها ثيبا ، فدل على أن البكر تجبر على النكاح لعدم التثيب ، ثم إن البكر إنما يجبرها على النكاح أبوها ، أو جدها من قبل أبيها ، فأما سائر العصبة فليس لهم إجبارها على النكاح . 
 2391  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  الربيع بن سليمان ،  أخبرنا  الشافعي ،  أخبرنا  مالك ،  عن عبد الله بن الفضل ،  عن نافع بن جبير ، عن  ابن عباس ،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها " .  
 2392  - ورواه  شعبة ،  عن  مالك  وقال :  " الثيب أحق بنفسها " .  
 2393  - حدثنا  أبو عبد الرحمن السلمي ،  أخبرنا  أبو بكر بن إسحاق ،  أخبرنا  علي بن عبد العزيز ،  أنبأنا  مسلم بن إبراهيم ،  أنبأنا  شعبة  عن  مالك بن أنس  فذكره . 
 2394  - أخبرنا  أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ،  أخبرنا  أحمد بن عبيد الصفار ،  أنبأنا أبو مسلم ،  أنبأنا  مسلم بن إبراهيم ،  أنبأنا  هشام ،  أنبأنا  يحيى بن أبي كثير ،  عن  أبي سلمة ،  عن  أبي هريرة ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن " قيل : يا رسول الله كيف إذنها ؟ قال : " إذا سكتت فهو رضاها " .  
قوله :  " والبكر تستأذن "  يحتمل أن يكون على استطابة نفسها كما قال :  " وآمروا النساء في بناتهن " ويحتمل أن يكون أراد البكر في غير الأب ، فقد روي في هذه الأحاديث  [ ص: 24 ]  :  " تستأمر اليتيمة في نفسها "  واليتيمة هي التي لا أب لها . 
 2394  - وحديث  زياد بن سعد ،  عن عبد الله بن الفضل   " والبكر يستأذنها أبوها "  ليس بمحفوظ ، قاله  أبو داود  وغيره . 
 2395  - حدثنا  أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ،  أخبرنا  أبو سعيد بن الأعرابي ،  أخبرنا  الحسن بن محمد الزعفراني ،  أنبأنا  أسباط بن محمد ،  أنبأنا  محمد بن عمرو ،  عن  أبي سلمة ،  عن  أبي هريرة ،  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها " .  
 2396  - وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أنبأنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  أنبأنا  محمد بن إسحاق ،  أنبأنا شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري ،  أنبأنا  يونس بن أبي إسحاق  قال : سمعت أبا بردة بن أبي موسى ،  عن  أبي موسى  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " تستأمر اليتيمة في نفسها ؛ فإن سكتت فقد أذنت وإن كرهت لم تكره " .  
 2396  - وفي حديث  صالح بن كيسان  تارة ، عن عبد الله بن الفضل ،  عن  نافع بن جبير ،  وتارة ، عن  نافع بن جبير ،  عن  ابن عباس ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " واليتيمة تستأمر " .  
 2396  - وفي قصة تزويج قدامة بن مظعون  بنت  عثمان بن مظعون ،  من  ابن عمر ،  فدخل المغيرة  إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه ، وحطت الجارية إلى هوى أمها حتى ارتفع أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها " فانتزعت مني والله بعد أن ملكتها فزوجوهاالمغيرة .    [ ص: 25 ] 
 2397  - وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أنبأنا  أبو العباس هو الأصم ،  أخبرنا  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ،  أخبرنا  ابن أبي فديك ،  عن عمر بن حسين ،  عن  نافع ،  أن  ابن عمر  تزوج ، وقال في موضع آخر عن  ابن عمر ،  أنه تزوج ابنة خاله  عثمان بن مظعون  قال : فذهبت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابنتي تكره ذلك ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها وقال :  " لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتن فهو إذنهن "  فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة .  
 2397  - في حديث معاوية بن سويد بن مقرن  قال : وجدت في كتاب أبي ، عن  علي  أنه قال : إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى ، ومن شهد فليشفع بخير .  
 2398  - أخبرنا  محمد بن موسى ،  أنبأنا  أبو العباس الأصم ،  أنبأنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ،  أنبأنا  أبو أسامة ،  عن  سفيان بن عيينة ،  عن  سلمة بن كهيل ،  عن معاوية بن سويد  فذكره . 
 2398  - قال  أبو عبيد :  نص الحقاق : إنما هو الإدراك لأنه منتهى الصغر ، فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بتزويجها .  
قال  أبو عبيد :  ولو كان لهم ذلك لم ينظروا بها نص الحقاق . 
قال : ومن رواه نص الحقائق فإنه أراد جمع حقيقة .  [ ص: 26 ] 
 2399  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أنبأنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أنبأنا  محمد بن إسحاق ،  أنبأنا  عبد الله بن يوسف ،  أنبأنا  مالك ،  عن  عبد الرحمن بن القاسم ،  عن أبيه ، عن  عبد الرحمن  ، ومجمع ابني يزيد بن حارثة ،  عن  خنساء بنت خذام الأنصارية  أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها .  
هذا هو الصحيح في الثيب ، والذي روي في البكر في مثل هذه القصة إنما روي ( مرسلا ) عن  عكرمة  عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن المهاجر بن عكرمة   ( مرسلا ) عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن إبراهيم بن مرة ،  عن  عطاء   ( مرسلا ) عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن وصل هذه الروايات وهم في وصلها في قول أهل العلم بالحديث .  [ ص: 27 ] 
 2400  - حدثنا أبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري  لفظا ، قال  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أنبأنا  يحيى بن أبي طالب ،  أخبرنا  عبد الوهاب بن عطاء ،  أخبرنا كهمس القيسي ،  عن  عبد الله بن بريدة ،  قال : جاءت فتاة إلى  عائشة :  فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بها خسيسته ، وإني كرهت ذلك .  فقالت  عائشة :  اقعدي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذكري ذلك . فجاءني النبي الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له فأرسل إلى أبيها ، فلما جاء أبوها جعل أمرها إليها ، فلما رأت أن الأمر قد جعل إليها قالت : إني قد أجزت ما صنع والدي ، إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا . هذا مرسل . 
 2401  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أنبأنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أنبأنا  محمد بن إسحاق الصغاني ،  أنبأنا حجاج  قال : قال  ابن جريج  سمعت  ابن أبي مليكة  يقول : قال ذكوان مولى عائشة ،  سمعت  عائشة  تقول : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم تستأمر " فإنها تستحي فتسكت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذلك إذنها إذا  [ ص: 28 ] سكتت " .  
 2402  - قلت : والإخوة من الأب والأم أو من الأب وبنو الإخوة من الأب والأم أو من الأب والأعمام كذلك وبنوهم لهم ولاية التزويج ، فأما الابن فليس له ولاية التزويج بالبنوة إلا أن يكون عصبة لها ،  وعمر بن أبي سلمة  الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتزوج أمه منه عصبة أمه ، فإنها  أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ،  وعمر هو ابن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ،  وقد قيل : إنه كان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين وكان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح ما لا يجوز لغيره ، وأما تزويج  أنس بن مالك  رضي الله عنه أمه  أم سليم  رضي الله عنها من  أبي طلحة  رضي الله عنه ، فإنه كان من بني أعمامها وكلاهما ينتسبان إلى حرام  من بني عدي بن النجار .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					