14 - باب قول الله عز وجل : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 2423 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، أخبرنا أبو عثمان البصري ، حدثنا محمد بن حاتم بن مظفر المروزي ، حدثنا حدثنا يحيى بن معين ، عن أبيه ، عن المعتمر بن سليمان ، الحضرمي ، عن عن القاسم بن محمد ، عبد الله بن عمرو أم مهزول ، وكانت تكون بأجياد ، وكانت تسافح ، وتشترط لرجل يتزوجها أن تكفيه النفقة ، وأن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ، أو فأنزلت هذه الآية ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك أن امرأة كان يقال لها .
2424 - وروي من وجه آخر عن قال : عبد الله بن عمرو ، مرثد بن أبي مرثد أن يتزوج بها فنزلت هذه الآية ، يقال لها أعناق أراد [قال ] وكان مع زناها مشركة .
2425 - وروينا عن أنه قال في هذه الآية : ابن عباس أما إنه ليس بالنكاح ولكن لا يجامعها إلا زان أو مشرك .
2426 - أخبرناه أبو طاهر الإمام : أخبرنا حدثنا أبو بكر القطان ، حدثنا أبو الأزهر ، حدثنا روح بن عبادة ، عن الثوري ، حبيب بن أبي عمرة ، عن عن سعيد بن جبير ، فذكره . ابن عباس . . ،
2427 - قال " والذي يشبه ، والله أعلم " ، ما قال الشافعي : " هي منسوخة : ابن المسيب : نسختها : { وأنكحوا الأيامى منكم } فهي [ ص: 37 ] من أيامى المسلمين .
2428 - أخبرناه حدثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، فذكره . ابن المسيب . . ،
2429 - وأخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أبو جعفر الرزاز ، حدثنا علي بن إبراهيم الواسطي ، حدثنا أخبرنا يزيد بن هارون ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، ابن عباس " فيمن فجر بامرأة ثم تزوجها ؟ " فقال : أوله سفاح وآخره نكاح ، لا بأس به .
وروينا في معناه عن عمر بن الخطاب ، وجابر بن عبد الله ، وأبي هريرة .
2430 - وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : عبد الله بن عبيد بن عمير ، أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي امرأة لا ترد يد لامس ؟ فقال : " طلقها " . وقال : إني أحبها . قال : " فأمسكها إذا " .
[ ص: 38 ] وقيل عنه عن وراوه ابن عباس . عن عمارة بن أبي حفصة ، عن عكرمة ، وروي عن ابن عباس . عن أبي الزبير ، مولى النبي هاشم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل عن عن أبي الزبير جابر .