الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            18 - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها

                                                            2446 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، حدثنا سعيد بن مسعود ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، حدثني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح المرأة وخالتها ، ولا المرأة وعمتها " .

                                                            تابعه قبيصة بن ذؤيب ، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، ومحمد بن سيرين ، وعراك بن مالك وغيرهم عن أبي هريرة .

                                                            ورواه ابن عون ، وداود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة .

                                                            ورواه عاصم الأحول ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله . وروي عن جماعة من الصحابة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم

                                                            إلا أن صاحبي الصحيح إنما اعتمدا على ما ذكرنا من حديث قبيصة بن ذؤيب ، والأعرج عن أبي هريرة . ومسلم بن الحجاج على حديث أبي سلمة ، وابن سيرين ، وعراك عن أبي هريرة ، والبخاري على رواية الشعبي عن جابر ، ثم قال : وقال داود ، وابن عون : عن الشعبي عن أبي هريرة .

                                                            2446 - وروينا عن عبد الله بن جعفر أنه جمع بين ليلى بنت مسعود النهشلية وكانت امرأة علي ، وبين أم كلثوم بنت علي لفاطمة فكانتا امرأتيه [ ص: 44 ]

                                                            2446 - وروي عن الحسن بن محمد أنه جمع بين عم له بين ابنتي عم له ، يعني ابنتي عمين له .

                                                            2447 - وأما قوله : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم . قال ابن عباس : كل ذات زوج إتيانها زنا إلا [من ] سبيت .

                                                            وحديث أبي سعيد الخدري ( رضي الله عنه ) يدل على نزول الآية في ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن ( يعني السبايا ) من أجل أزواجهن من المشركين . فأنزل الله عز وجل هذه الآية : " أي فهن حلال إذا انقضت عدتهن " .

                                                            ***

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية