الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            21 - باب نكاح الأمة المسلمة

                                                            قال الله عز وجل : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى قوله : ذلك لمن خشي العنت منكم .

                                                            2459 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يقول : من لم تكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح من إماء المؤمنين ذلك لمن خشي العنت منكم وهو الفجور ، فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يغدر على حرة وهو يخشى العنت وأن تصبروا عن نكاح الإماء هو خير لكم .

                                                            2460 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : " من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة " .

                                                            2461 - قلت : وهو قول طاوس ، وأبي الشعثاء ، والحسن ، وعطاء ، ومجاهد .

                                                            2462 - وروينا عن ابن عباس أنه قال : لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة . [ ص: 49 ]

                                                            2463 - وروينا عن الحسن ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة .

                                                            وروينا في معناه عن علي ، وجابر ، زاد : أو تنكح الحرة على الأمة . وزيد في حديث علي : وقسم لها يومين وللأمة يوما .

                                                            2463 - وروي عن مسروق ، وقيل عنه عن عبد الله في العبد إذا كانت عنده حرة فإن شاء تزوج عليها أمة .

                                                            2464 - قلت : ولا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال لقوله : من فتياتكم المؤمنات .

                                                            وبه قال مجاهد ، والحسن ، وهو مروي عن الفقهاء السبعة من التابعين .

                                                            ***

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية