30 - باب نكاح المحرم 
 2501  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا أبو النضر الفقيه  ، وأبو الحسن العنبري ،  قالا : حدثنا  عثمان بن سعيد الدارمي ،  حدثنا  القعنبي  فيما قرأ على  مالك  وأخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق ،  حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  الربيع ،  أخبرنا  الشافعي ،  عن  مالك ،  عن  نافع مولى ابن عمر ،  عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار  أن  عمر بن عبيد الله  أراد أن يزوج طلحة بن عمر  ابنة شيبة بن جبير ،  فأرسل إلى  أبان بن عثمان  ليحضره ذلك وهما محرمان ، فأنكر ذلك عليه أبان وقال : سمعت  عثمان بن عفان  يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " .  
 2502  - رواه  أيوب ،  عن  نافع ،  عن نبيه ،  وقال : عمر بن عبيد الله بن معمر ،   [ ص: 62 ] وقال : شيبة بن عثمان .  
 2503  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ،  قالا : حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  حدثنا  محمد بن عوف ،  حدثنا  عبد القدوس بن الحجاج ،  حدثنا  الأوزاعي ،  عن  عطاء ،  عن  ابن عباس  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج  ميمونة  وهو محرم .  
قال : فقال سعيد ( يعني ابن المسيب ) :  وهم  ابن عباس -  وإن كانت خالته ، ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما أحل . 
 2504  - قلت : وهذا لأن صاحبة الأمر أعرف بشان تزويجها ، وهي  ميمونة بنت الحارث  وقد أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال .  
 2505  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرني عبد الله بن أحمد النسوي ،  أخبرنا  الحسن بن سفيان ،  حدثنا  أبو بكر بن أبي شيبة ،  حدثنا  يحيى بن آدم ،  حدثنا  جرير بن حازم ،  حدثنا أبو قرارة ،  عن  يزيد بن الأصم ،  حدثتني  ميمونة بنت الحارث  أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال .  
قال : وكانت خالتي وخالة  ابن عباس .  
 2506  - قلت : ورواه أيضا  ميمون بن مهران ،  عن  يزيد بن الأصم ،  عن  ميمونة .  
 [ ص: 63 ] 
 2507  - ورواه  سليمان بن يسار ،  عن  أبي رافع :  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج  ميمونة  حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما .  
 2508  - وحديث  عائشة :  أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم  لا يصح موصولا . . إنما هو عن أبي مليكة ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وعن  مسروق  عن النبي صلى الله عليه وسلم ( مرسلا ) . 
وروينا في مثل مذهبنا في رد نكاح المحرم ،  عن  عمر ،   وعلي ،   وزيد بن ثابت ،   وابن عمر .  
*** 
				
						
						
