42 - باب الخلوة هل تقدر المهر وتوجب العدة ؟
2573 - أخبرنا أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، حدثنا عبد الله بن بكر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، أن الأحنف بن قيس ، عمر وعليا قالا : " إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة " .
2574 - وروينا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق " .
هذا منقطع .
2575 - وروينا عن ، ابن عباس وشريح أنهما قالا : " ليس لها إلا نصف الصداق .
واحتج بقوله عز وجل : ابن عباس وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم .
2575 - وظاهر الرواية عن أنه كان " يجعل القول قولها في الإصابة إذا كان [ ص: 85 ] قد خلا بها " . زيد بن ثابت
***