الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            42 - باب الخلوة هل تقدر المهر وتوجب العدة ؟

                                                            2573 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، حدثنا عبد الله بن بكر ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن الأحنف بن قيس أن عمر ، وعليا قالا : " إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة " .

                                                            2574 - وروينا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق " .

                                                            هذا منقطع .

                                                            2575 - وروينا عن ابن عباس ، وشريح أنهما قالا : " ليس لها إلا نصف الصداق .

                                                            واحتج ابن عباس بقوله عز وجل : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم .

                                                            2575 - وظاهر الرواية عن زيد بن ثابت أنه كان " يجعل القول قولها في الإصابة إذا كان [ ص: 85 ] قد خلا بها " .

                                                            ***

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية