47 - باب حق الزوج على المرأة
2598 - أخبرنا أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، حدثنا أبو حامد بن بلال ، حدثنا أحمد بن منصور المروزي ، أخبرنا النضر بن شميل ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة ، " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله من حقه عليها " .
2599 - حدثنا أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي ، حدثنا حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، قال : هذا ما حدثنا همام بن منبه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبو هريرة ، " لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ، وما أنفقت من كسبه عن غير أمره فإن نصف أجره له " .
[ ص: 93 ]
2600 - قلت : " وهذا الإنفاق محمول على إنفاقها مما أعطاها الزوج في قوتها وبذلك أفتى والله أعلم " . أبو هريرة ،
2601 - أخبرنا حدثنا أبو بكر بن فورك ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة ، " إذا باتت المرأة مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح أو تراجع " ، شك أبو داود .
***