49 - باب المرأة تترك بعض حقها لتصلح الحال بينها وبين زوجها فلا يطلقها
2603 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، الحسن بن علي بن زياد ، حدثنا حدثنا أحمد بن يونس ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، هشام بن عروة ، أنها قالت له : يا بن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا ، وكان قلما يوم إلا وهو يطوف علينا فيه فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها ، ولقد قالت عائشة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يا رسول الله يومي هو سودة بنت زمعة فقبل ذلك منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لعائشة في ذلك : أنزل الله عز وجل فيها وفي أشباهها : عائشة ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) . عن
2604 - وأخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، قال : سعيد بن المسيب ، كانت ابنة عند محمد بن مسلمة وكره منها إما كبر ، وإما غير ذلك ، فأراد طلاقها ، فقالت : رافع بن خديج ، ونزل القرآن : " لا تطلقني وأمسكني واقسم لي ما شئت فاصطلحا على صلح فجرت السنة بذلك " ، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " .
***