5 - باب لا طلاق قبل النكاح
2643 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا علي بن حمشاذ ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، عن حسين المعلم ، قال : حدثنا عمرو بن شعيب ، حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا عمرو بن عون ، حدثنا هشيم ، عامر الأحول ، عن عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عمرو بن شعيب ، " لا طلاق قبل نكاح " .
2644 - وفي حديث هشيم : " لا نذر لا آدم فيما لا يملك ولا ولا طلاق ولا [ ص: 109 ] عتاق فيما لا يملك " .
ورواه عبد الرحمن بن الحارث ، وجنيب بن الشهيد ، عن عن أبيه ، عن عمرو بن شعيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . عبد الله بن عمرو
2645 - ورويناه أيضا عن عن النبي صلى الله عليه وسلم . جابر بن عبد الله
2646 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، محمد بن سنان القزاز ، حدثنا حدثنا أبو بكر الحنفي ، حدثنا ابن أبي ذئب ، حدثني عطاء ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : جابر ، " لا طلاق لمن لم يملك ، ولا عتاق لمن لم يملك " .
2647 - ورواه أيضا عن وكيع ، عن ابن أبي ذئب ، ، عطاء عن ومحمد بن المنكدر ، يرفعه : قال : جابر " لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك " .
وروي من أوجه أخر عن جابر .
ورويناه عن عن طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . معاذ بن جبل ،
وهو قول علي ، وابن عباس ، رضي الله عنهم . [ ص: 110 ] وعائشة ،
2648 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، قالا : حدثنا وأبو الحسين بن بشران ، حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا سعدان بن نصر ، معاذ العنبري ، عن عن حميد الطويل ، عن الحسن ، قال : علي بن أبي طالب ، " لا طلاق إلا من بعد نكاح " .
2649 - ورواه حدثنا مبارك بن فضالة : الحسن قال قلت : إن " تزوجت فلانة فهي طالق ؟ " قال علي : " تزوجها فلا شيء عليك " . علي بن أبي طالب أن رجلا سأل
2650 - أخبرنا به إجازة ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا محمد بن رافع ، أخبرنا يزيد بن هارون ، فذكره . مبارك بن فضالة . . . ،
2651 - أخبرنا قراءة عليه : أخبرني أبو عبد الله الحافظ أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ، حدثنا الفضل بن عبد الجبار ، حدثنا علي بن الحسن بن يوسف ، أخبرنا ، الحسين بن واقد وأبو حمزة جميعا عن يزيد النحوي ، عن عن عكرمة ، قال : ما قالها ابن عباس ، وإن يكن قالها فزلة من عالم في ابن مسعود " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن . الرجل يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق . قال الله تبارك وتعالى :
2651 - وفي رواية عن قتادة ، عن عكرمة ، إنما ابن عباس : " الطلاق من بعد النكاح " .
[ ص: 111 ] وفي رواية قال : سئل سعيد بن جبير عن الرجل يقول إن " تزوجت فلانة فهي طالق ؟ " قال : " ليس بشيء " ، ثم ذكر قول ابن عباس وقرأ الآية . ابن مسعود
ورويناه عن سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وعبيد الله بن عتبة ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وأبي الشعثاء ، وعكرمة ، ووهب بن منبه ، وجماعة يكثر تعدادهم ، وهو قول وأهل البيت رضي الله عنهم أجمعين . علي بن الحسين ،