7 - باب بيان طلاق السنة وطلاق البدعة
قال الله عز وجل : إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وفي رواية عن ابن الزبير ، في قصة طلاقه قال : وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ) . ابن عمر ،
وفي رواية عن عبد الله بن دينار أنه قرأ { فطلقوهن لقبل عدتهن } . ابن عمر
[ ص: 113 ] وروي كذلك عن ابن عباس .
2654 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن أبي حامد المقري ، قالا : حدثنا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، عن محمد بن عبيد الطنافسي ، عبيد الله بن عمر بن نافع ، عن قال : ابن عمر ، لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " ، عمر " طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ، فذكر ذلك فقلت لنافع " ما صنعت التطليقة ؟ " قال : " واحدة اعتد بها " .
وهذا المعنى رواه عن الزهري ، عن أبيه ، وكذلك روي عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن دينار ابن عمر .
2655 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، إملاء ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا السري بن خزيمة ، حدثنا حجاج بن منهال ، حدثني يزيد بن إبراهيم التستري ، حدثني محمد بن سيرين ، يونس بن جبير ، قال : قلت ، " رجل طلق امرأة وهي حائض " فقال أتعرف ابن عمر قلت : " نعم " : قال : فإن عبد الله بن عمر ؟ طلق امرأته وهي حائض فأتى عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها ، قال : قلت : " فيعتد بها ؟ " قال : " نعم أرأيت إن أعجزه واستحمقه " . عمر سألت
2656 - ورواه ، أنس بن سيرين ، وسعيد بن جبير ، وزيد بن أسلم وغيرهم ، عن وأبو الزبير وكذلك رواه ابن عمر عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أبيه . سالم بن عبد الله بن عمر ،
2657 - أخبرنا أخبرني أبو عبد الله الحافظ ، أبو بكر بن عبيد الله ، أخبرنا حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، عن وكيع ، عن سفيان ، محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سالم ، أنه طلق امرأته ، وهي حائض فذكر ذلك ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " مره فليراجعها ، ثم ليطلقها إذا طهرت أو هي حامل " . عمر بن الخطاب عن
[ ص: 114 ] فإن كان المحظوظ رواية ومن تابعه فيحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليطلقها وهي تعلم عدتها الحمل أو الحيض وليطلقها بعد علمه بحمل إن كان ربما يرغب فيمسك للحمل . نافع
2658 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أخبرنا حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي ، أخبرنا عمي عبد الرزاق ، وهب بن نافع ، حدثنا أنه سمع عكرمة يقول : ابن عباس " الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلال ، ووجهان حرام :
( فأما الحلال ) فأن يطلقها طاهرا من غير جماع ، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها .
( وأما الحرام ) فأن يطلقها حائضا أو يطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على ولد أم لا " .