كتاب الإيلاء  [ ص: 134 ]  [ ص: 135 ] 
1 - [كتاب الإيلاء ] 
قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم  وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم   . 
 2721  - أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق ،  أخبرنا  أبو العباس الأصم ،  أنبأنا  الربيع بن سليمان ،  أنبأنا  الشافعي ،  أنبأنا  ابن عيينة ،  عن  يحيى بن سعيد ،  عن  سليمان بن يسار ،  قال :  " أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول : يوقف المولي " . 
 2722  - وروينا عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت ،  عن اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم :  " عن الرجل يؤلي ، الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف " .  
 2722  - وروينا عن  سهيل بن أبي صالح  عن أبيه قال : سألت اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : " ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء ، وإلا طلق " . 
 2723  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد النبري ،  أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ،  أخبرنا  ابن بكير ،  عن  مالك ،  عن  نافع ،  عن  عبد الله بن عمر ،  أنه كان يقول : " أيما رجل آلى من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق ، أو يفيء ،  ولا يقع عليه الطلاق إذا مضت  [ ص: 136 ] الأربعة الأشهر حتى يوقف " . 
 2724  - وروينا عن  عثمان بن عفان ،   وعلي بن أبي طالب  من أوجه عنه ، وعن  عائشة ،  وعن  أبي ذر ،  وعن  أبي الدرداء .  
 2724  - والذي روي عن  الزهري ،  عن  ابن المسيب ،   وأبي بكر بن عبد الرحمن ،  أن  عمر بن الخطاب  كان يقول " إذا مضت أربعة أشهر : فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها " .  
وكذلك رواه  محمد بن إسحاق ،  عن  الزهري ،  وخالفه  مالك بن أنس  فرواه عن  الزهري ،  عن سعيد ،   وأبي بكر  من قولهما غير ( مرفوع ) إلى  عمر  وهذا أصح . 
 2725  - والذي رواه  عطاء الخراساني ،  عن  أبي سلمة ،  عن  عثمان بن عفان ،   وزيد بن ثابت   " إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة " .  
فعطاء الخراساني  غير محتج به ، وذكر الميموني   لأحمد بن حنبل  حديث  عطاء ؟  فقال : " لا أدري ما هو ! " . 
وروي عن  عثمان  خلافه ، قيل له من رواه ؟ قال :  حبيب بن أبي ثابت ،  عن  [ ص: 137 ]  طاوس ،  عن  عثمان   " يوقف به " . 
 2726  - أنبأنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق ،  أخبرنا  أبو العباس الأصم ،  أنبأنا  الربيع ،  أنبأنا  الشافعي ،  أنبأنا  سفيان  عن مسعر ،  عن  حبيب بن أبي ثابت ،  عن  طاوس :  أن  عثمان بن عفان  كان " يوقف المولي " .  
 2727  - ورواه أيضا عمر بن الحسين  عن القاسم ،  عن  عثمان  نحو رواية  طاوس ،  
 2727  - واختلفت الرواية فيه عن  ابن عباس ،  والمشهور عنه أنه كان يقول :  " إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة " ، وكان يقول : " المولي الذي يحلف لا يقرب زوجته أبدا " .  
 2728  - وروي عن علي بن أبي طلحة ،  عن  ابن عباس :   " أنه إن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها يعني يطأها خيره السلطان إما أن يفيء فيراجع وإما أن يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه " .  
 2728  - ورواه  السدي ،  عن  علي  رضي الله عنه ،  وابن عباس :  يوقف . 
وعن  عمر  ،  وابن مسعود  رضي الله عنهما " طلقة بائنة " ورواية  السدي  عنهم منقطعة . 
 2729  - وروينا عن  ابن عباس  أنه قال :  " كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء " .  
				
						
						
