9 - باب صفة العمد الذي يجب به القصاص
2965 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ، أخبرنا أخبرنا محمد بن أيوب ، أبو عمر ، قالا : أخبرنا وأبو سلمة عن همام ، عن قتادة ، أنس بين حجرين " . أبو سلمة : " أن جارية وجدوا رأسها بين حجرين ، فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ أفلان ؟ أفلان ؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها ، فأخذ ، فجيء به ، فاعترف ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برض رأسه بحجارة ، وقال
2966 - وروينا عن مرداس بن عروة أن رجلا رمى رجلا ، فقتله فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقاد منه .
2967 - وروينا في حديث عمران بن زيد بن البراء ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من عرض عرضنا له ، ومن حرق حرقناه ، ومن غرق [ ص: 216 ] غرقناه " .
2968 - وروينا عن أنه قال : عمر بن الخطاب " ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ، ثم يرى أني لا أقيده ، والله لأقيدنه منه .
قوله : بمثل آكلة اللحم يعني : عصا محددة " .
2969 - وأما الذي روي عن مرفوعا النعمان بن بشير فمداره على " كل شيء خطأ إلا السيف " جابر الجعفي ، وكلاهما غير محتج بهما . وقيس بن الربيع ،
وفي بعض الروايات عنه إن ولكل خطأ أرش . لكل شيء خطأ إلا السيف يعني الحديدة ،