12 - باب الخيار في القصاص
2978 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق ، أخبرنا علي بن عبد الله ، عن سفيان ، حدثني عمرو بن دينار ، عن مجاهد ، قال : ابن عباس ، الحر بالحر والعبد بالعبد . . . . الآية " كان في بني إسرائيل القصاص ، ولم يكن فيهم الدية قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ، وأداء إليه بإحسان فالعفو أن تقبل الدية في العمد ، فاتباع بالمعروف يتبع هذا بالمعروف ، ويؤدي ذلك بإحسان وذلك تخفيف من ربكم مما كتب على من كان قبلكم " .
2979 - وروينا عن عمن أخذ التفسير من التابعين ، منهم : مقاتل بن حيان ، مجاهد ، والحسن ، وغيرهما في هذه الآية قال : كان كتب على أهل التوراة من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ، ولا يعفى عنه ، ولا تقبل منه الدية ، وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ، ولا يقتل ، ورخص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء عفا ، فذلك قوله : ذلك تخفيف [ ص: 219 ] من ربكم ، ورحمة " .
2980 - أخبرنا قالوا : أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ذكره : خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل ، وأنا والله عاقله ، من قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين : إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا العقل " . " ثم إنكم يا
وقال مرة : " من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين : إن أحبوا فلهم العقل ، وإن أحبوا فلهم القود " .
2981 - ورواه عن محمد بن إسحاق بن يسار ، الحارث بن فضيل ، عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي ، عن أبي شريح الخزاعي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أصيب بدم أو خبل ، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو ، أو يأخذ العقل ، فإن قبل من ذلك شيئا ، ثم عدا بعد ذلك ، فإن له النار " .
2982 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أبو زرعة الدمشقي ، أخبرنا أحمد بن خالد الوهبي ، فذكره ، محمد بن إسحاق ،
واختلف على عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن النبي [ ص: 220 ] صلى الله عليه وسلم - في لفظ الحديث : وقيل : أبي هريرة ، " من قتل له قتيل ، فهو بخير النظرين إما أن يعطي الدية ، وإما أن يقاد أهل القتيل " ، وقيل : " إما أن يؤدي ، وإما أن يقاد " ، وقيل : إما أن يقاد ، وإما يفادى " ، وقيل : " إما أن يفدي ، وإما أن يقتل " .
وحديث أبي شريح لم يختلف عليه في المعنى ، فهو أدل " .
2983 - وفي حديث عن محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : عمرو بن شعيب ، " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا أخذوا الدية " .
2984 - أخبرنا أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن مكرم ، أخبرنا أبو النضر ، فذكره . محمد بن راشد ،
2985 - حدثنا أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا سعدان بن نصر ، أخبرنا إسحاق بن يوسف ، عن عوف الأعرابي ، علقمة بن وائل الحضرمي .
2985 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر بن الحسن قالا : أخبرنا أخبرنا أبو العباس بن يعقوب ، محمد بن الجهم ، أخبرنا أخبرنا هوذة بن خليفة ، عوف ، عن حمزة بن عمر العائذي ، عن علقمة بن وائل الحضرمي ، عن أبيه قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالرجل القاتل يقاد في نسعة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول : " أتعفو ؟ " ، قال : لا قال : " فتأخذ الدية ؟ " ، قال : لا ، قال : " فتقتله " قال : نعم ، قال : " اذهب به " ، فلما ذهب به فتولى من عنده ، قال له تعالى : " أتعفو " مثل قوله الأول ، فقال ولي المقتول مثل قوله ثلاث مرات ، قال : فقال رسول صلى الله عليه وسلم عند الرابعة : " أما إنك إن عفوت ، فإنه يبوء [ ص: 221 ] بإثمك ، وإثم صاحبك " ، قال : فتركه ، قال : فأنا رأيته يجر نسعته . لفظ حديث هوذة .
2986 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسن بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أخبرنا يعلى بن عبيد ، عن الأعمش ، قال : زيد بن وهب ، فوجد عليها بعض إخوتها ، فتصدق عليه بنصيبه ، فأمر عمر بن الخطاب ، لسائرهم بالدية " . عمر وجد رجل عند امرأته رجلا ، فقتلهما ، فرفع ذلك إلى
2987 - وروينا في ذلك عن أنه قال : كانت " النفس لهم جميعا ، فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره ، أرى عليه الدية في ماله ، ويرفع حصة الذي عفا " . ابن مسعود
2988 - وروينا في معناه عن مرفوعا عائشة " على المقتتلين أن ينحجزوا الأول ، فالأول ، وإن كانت امرأة " .
وفي رواية أخرى " الأدنى ، فالأدنى " قال يقول : فأيهم عفا عن دمه فعفوه جائز ، وقوله : وينحجزوا يعني : يكفوا عن القود " . أبو عبيد