الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            9 - باب في حد المماليك

                                                            قال الله تعالى في المملوكات : فإذا أحصن ، فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب .

                                                            3244 - قال الشافعي رحمه الله : والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض ، وأما الرجم الذي هو قتل ، فلا نصف له .

                                                            3245 - قال الشافعي : " وإحصان الأمة إسلامها " .

                                                            قال الشيخ : روينا هذا عن عبد الله بن مسعود ، وجماعة من التابعين .

                                                            [ ص: 303 ] وقيل : إحصانها نكاحها ، وحكي ذلك أيضا عن الشافعي ، وقاله ابن عباس غير أن ابن عباس كان يقول : ليس عليها حد حتى تحصن ، ونحن نوجب عليها الحد بالكتاب إذا أحصنت ، ويوجب عليها بالسنة والأثر ، وإن لم تحصن ، وكأنه إنما نص في أكمل حالتها على ما له نصف ، وهو الجلد ليستدل به على سقوط الرجم عنها ، والله أعلم .

                                                            3246 - أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق المزكي ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ، ولم تحصن ؟ فقال : " إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ، ولو بضفير " .

                                                            قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة ، أو الرابعة ، والضفير : الحبل .

                                                            3247 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا زائدة ، عن السدي ، عن سعيد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : خطب علي - رضي الله عنه - فقال : يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ، ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت ، فأمرني أن أجلدها ، فأتيتها ، فإذا هي حديثة عهد بالنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته فقال : أحسنت " .

                                                            3248 - وروينا عن الحسن بن محمد ، وعلي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورضي عنها حدت جارية لها زنت .

                                                            وروينا فيه عن عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وأبي برزة . [ ص: 304 ]

                                                            وروينا عن أنس بن مالك أنه كان يضرب إماءه الحد تزوجن ، أو لم يتزوجن .

                                                            3249 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : أدركت بقايا الأنصار ، وهم يضربون الوليدة في مجالسهم إذا زنت .

                                                            3250 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائقي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس ، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق ، فوقع بها ، فجلده عمر بن الخطاب ، ونفاه ، ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها .

                                                            3251 - وروينا عن حماد ، عن إبراهيم أن عليا قال في أم ولد بغت قال : تضرب ، ولا نفي عليها .

                                                            3252 - وعن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود قال : تضرب ، وتنفى .

                                                            وروي عن علي مثل قول ابن مسعود ، ومن ينكر النفي يحتج بمراسيل إبراهيم النخعي ، عن ابن مسعود ، وفيما حكى ابن المنذر ، عن عبد الله بن عمر أنه حد مملوكة له في الزنا ، ونفاها إلى فدك .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية