9 - باب في حد المماليك
قال الله تعالى في المملوكات : فإذا أحصن ، فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب .
3244 - قال رحمه الله : والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض ، وأما الرجم الذي هو قتل ، فلا نصف له . الشافعي
3245 - قال الشافعي : " وإحصان الأمة إسلامها " .
قال الشيخ : روينا هذا عن وجماعة من التابعين . عبد الله بن مسعود ،
[ ص: 303 ] وقيل : إحصانها نكاحها ، وحكي ذلك أيضا عن وقاله الشافعي ، غير أن ابن عباس كان يقول : ليس عليها حد حتى تحصن ، ونحن نوجب عليها الحد بالكتاب إذا أحصنت ، ويوجب عليها بالسنة والأثر ، وإن لم تحصن ، وكأنه إنما نص في أكمل حالتها على ما له نصف ، وهو الجلد ليستدل به على سقوط الرجم عنها ، والله أعلم . ابن عباس
3246 - أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق المزكي ، أخبرنا أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، فيما قرأ على القعنبي عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ، ولم تحصن ؟ فقال : " إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ، ولو بضفير " .
قال لا أدري أبعد الثالثة ، أو الرابعة ، والضفير : الحبل . ابن شهاب :
3247 - أخبرنا أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، زائدة ، عن عن السدي ، سعيد بن عبيدة ، عن قال : أبي عبد الرحمن السلمي ، - رضي الله عنه - فقال : يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ، ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت ، فأمرني أن أجلدها ، فأتيتها ، فإذا هي حديثة عهد بالنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته فقال : أحسنت " . علي خطب
3248 - وروينا عن الحسن بن محمد ، أن وعلي صلى الله عليه وسلم ، ورضي عنها حدت جارية لها زنت . فاطمة بنت رسول الله
وروينا فيه عن عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وأبي برزة . [ ص: 304 ]
وروينا عن أنه كان يضرب إماءه الحد تزوجن ، أو لم يتزوجن . أنس بن مالك
3249 - وعن قال : أدركت بقايا الأنصار ، وهم يضربون الوليدة في مجالسهم إذا زنت . عبد الرحمن بن أبي ليلى
3250 - أخبرنا أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائقي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، فيما قرأ على القعنبي ، عن مالك ، أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس ، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق ، فوقع بها ، فجلده نافع ونفاه ، ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها . عمر بن الخطاب ،
3251 - وروينا عن حماد ، عن أن إبراهيم قال في أم ولد بغت قال : تضرب ، ولا نفي عليها . عليا
3252 - وعن حماد عن أن إبراهيم قال : تضرب ، وتنفى . ابن مسعود
وروي عن مثل قول علي ومن ينكر النفي يحتج بمراسيل ابن مسعود ، عن إبراهيم النخعي ، وفيما حكى ابن مسعود ، ابن المنذر ، عن أنه حد مملوكة له في الزنا ، ونفاها إلى فدك . عبد الله بن عمر