13 - باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز ، وبلغ نصابا
3275 - أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل القطان ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا قطع في ثمر ، ولا كثر " .
3276 - قال الشافعي - رحمه الله - : وبهذا نقول : لا قطع في ثمر معلق لأنه غير محرز ، ولا في جمار لأنه غير محرز ، وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب .
3277 - أخبرنا مالك ، عن ابن أبي حسين ، عن عمرو بن شعيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " لا قطع في ثمر معلق ، فإذا أواه الجرين ، ففيه القطع " .
3278 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، أخبرنا [ ص: 311 ] عثمان بن سعيد ، أخبرنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة جبل ، فإذا أواه المراح ، أو الجرين ، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن " .
كذا قال : وابن أبي حسين إنما رواه عن عمرو بن شعيب ، كما رواه الشافعي ، عن مالك عنه ، وقد رواه عمرو بن الحارث ، وهشام بن سعد ، وعبيد الله بن الأخنس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
3279 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أخبرنا أبو الحسين بن ماني ، أخبرنا أحمد بن حازم ، أخبرنا محمد بن كناسة ، حدثني إسحاق بن سعيد عن أبيه قال : سئل عبد الله بن عمر ، عن سارق الثمار ؟ قال : القطع في الثمار ، فيما أحرز الجرين ، والقطع في الماشية فيما أوى المراح .
3280 - أخبرنا أبو الحسين علي بن إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك ، أخبرنا محمد بن الحسين الحنيني ، أخبرنا عمرو بن حماد بن طلحة ، أخبرنا أسباط ، عن سماك ، عن حميد ابن أخت صفوان عن صفوان بن أمية ، قال : كنت نائما في المسجد على خميصة لي من ثلاثين درهما ، فجاء رجل ، فاختلسها مني ، فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر به ليقطع ، قال : فأتيته ، فقلت : أتقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه ، وأنسئه ثمنها ، قال : " ألا كان هذا قبل أن تأتيني به " .
[ ص: 312 ] أخرجه أبو داود ، ثم قال : ورواه زائدة ، عن سماك ، عن جعيد بن حجير قال : نام صفوان .
3281 - قال الشافعي : ورداء صفوان كان محرزا باضطجاعه عليه ، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم ، سارق ردائه .
3282 - قال الشيخ : وروينا عن ابن عمر أنه قال : لا تقطع يده حتى يخرج السرقة " .
وروي في معناه ، عن عثمان ، وعلي .
3283 - وروينا عن أبي الزناد ، عن أصحابه الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : من سرق عبدا صغيرا ، أو أعجميا لا حيلة له قطع " .
وروي عن عمر أنه لم ير عليه القطع ، وقال : هؤلاء خلابون ، وإنما أراد ، والله أعلم إن صح ذلك من سرق بالغا عاقلا ،
3284 - فقد روى ابن جريج ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع رجلا في غلام سرقه


