21 - باب ما أحرزه المشركون على المسلمين ، والمشرك يسلم قبل أن يؤسر .
3634 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا : أخبرنا أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، سفيان ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن عن أيوب ، عن أبي قلابة ، أبي المهلب ، عن عمران بن حصين المدينة ، فعرفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إني نذرت لئن نجاني الله عليها لأنحرنها ، فمنعوها أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " بئس ما جزيتها ! إن نجاك الله عليها أن تنحريها لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم " ، وقالا : معا أو أحدهما في الحديث ، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته " . أن قوما غاروا ، فأصابوا امرأة من الأنصار ، وناقة للنبي صلى الله عليه وسلم ، فكانت المرأة والناقة عندهم ، ثم انقلبت المرأة ، فركبت الناقة ، فأتت
[ ص: 404 ] قال الشيخ : ورواه عن علي بن عاصم ، عن خالد الحذاء ، وقال فيه أيضا : أبي قلابة ، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ، وخلى عن المرأة .
3635 - قال رحمه الله : فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته بعد ما أحرزها المشركون وأحرزتها الأنصارية على المشركين . الشافعي
3636 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أخبرنا أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا سعدان بن نصر ، عن أبو معاوية ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، أن غلاما له لحق بالعدو على فرس له ، فظهر عليها ابن عمر فردهما عليه . خالد بن الوليد ،
ورواه عن عبد الله بن نمير ، فبين في الحديث رد الفرس عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورد العبد بعد النبي صلى الله عليه وسلم . عبيد الله بن عمر ،
وروينا عن أبي بكر الصديق ، وعلي بن أبي طالب ، رضي الله عنهم ما دل على أن مالكيه أحق به قبل القسم ، وبعده . وسعد بن أبي وقاص
3637 - وأما الذي رواه الحسن بن عمارة ، عن عبد الملك الرزاز ، عن عن طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ، " إن وجدت بعيرك قبل أن يقسم فخذه ، وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته " فإن الحسن بن عمارة متروك ، والذين تابعوه على ذلك ضعفاء ، وأما الرواية في معناه عن تميم بن طرفة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، والذي روي فيه عن مرسل ، وكذلك عن عمر زيد بن ثابت .
3638 - وأما حديث عروة بن أبي مليكة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " من أسلم على شيء ، فهو له " فهو مرسل ، وغلط فيه ياسين بن الفرات الزيات ، فأسنده من وجه آخر ، وليس بشيء ، والمراد به إن صح : من أسلم على شيء يجوز له ملكه ، فهو ملكه ، وهو كحديث :
3639 - عن ليث بن أبي سليم ، علقمة ، عن عن أبيه ، سليمان بن بريدة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في أهل الذمة : " لهم ما أسلموا عليه من أموالهم ، وعبيدهم ، وديارهم ، وأرضهم وماشيتهم ليس عليهم فيه إلا الصدقة " .
[ ص: 405 ]
3640 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا العباس بن محمد الدوري ، أبو شيخ الحراني ، أخبرنا عن موسى بن أعين ، فذكره . ليث بن أبي سليم ،
3641 - وشاهد حديث الصخر بن العيلة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم ، وأموالهم " ، " يا وهذا كله فيمن أسلم قبل وقوعه في الأسر ، وفي معنى هذا قصة ابني شعبة ، فإنهما أسلما ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، محاصر بني قريظة ، فأحرز لهما إسلامهما أنفسهما ، وأموالهما من النخل والأرض وغيرها " .
3642 - وفي معنى هذا حديث قال : لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له ، فقال : السلام عليكم ، فأخذوه ، وقتلوه ، وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت : { ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا } وقرأها ابن عباس { السلام } . ابن عباس :
3643 - أخبرناه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أبو الفضل بن إبراهيم ، أخبرنا أخبرنا أحمد بن سلمة ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، عن سفيان ، عمرو ، عن عن عطاء ، فذكره . ابن عباس ،