39 - باب صفة الأئمة في الصلاة
503 - أخبرنا ، أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، حدثنا إسماعيل بن الصفار ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، عن ابن نمير . وأخبرنا الأعمش أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، حدثنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، قال : حفظناه من سفيان ولم نجده ههنا الأعمش بمكة قال : سمعت إسماعيل بن رجاء يحدث عن أوس بن ضمعج الحضرمي ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي مسعود الأنصاري " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ؛ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ، ولا يؤم الرجل في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه " . لفظهما سواء .
504 - قال رحمه الله : وإنما قيل ، والله أعلم : بأنه أقرؤهم أن من مضى من الأئمة كانوا يسلمون كبارا فيفقهون قبل أن يقرؤوا ، ومن بعدهم كانوا يقرؤون صغارا ، قبل أن يتفقهوا فأشبه أن يكون من كان فقيها كان إذ قرأ من القرآن شيئا أولى بالإمامة لأنه قد ينوبه في الصلاة ما يعلم كيف يفعل فيه بالفقه ولا يعلمه من لا فقه له ، وإذا استووا في الفقه والقراءة أمهم أسنهم ولو كان فيهم ذو نسب فقدموا غير ذي نسب أجزأهم ، وإن قدموا ذا النسب إذا اشتبهت حالهم في القراءة والفقه كان حسنا لأن الإمامة منزلة وفضل ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافعي " قدموا قريشا ولا تقدموها " . . فأحب أن يقدم من حضر منهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا [ ص: 199 ] كان فيه لذلك موضع .
505 - أخبرناه ، حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع . . ، فذكره . . وأبان إمامة العبد والأعمى ، ومن كان مسلما يقيم الصلاة وإن كان غير محمود الحال في دينه . واحتج بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من لا يحمدون أفعاله من الشاطر وغيره . وذكر صلاة الشافعي خلف ابن عمر الحجاج ، وصلاة ، الحسن والحسين خلف مروان وأنهما كانا لا يزيدان على صلاة الأئمة . . .
506 - وأخبرنا ، حدثنا أبي ، حدثنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثني ابن وهب ، عن معاوية بن صالح العلاء بن الحارث ، عن ، عن مكحول ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة " الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر ، والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر " .
507 - وروينا عن : أن أنس بن مالك يؤم الناس وهو أعمى " ابن أم مكتوم النبي صلى الله عليه وسلم " استخلف .
[ ص: 200 ] " وأما الجنب أو المحدث إذا صلى بقوم ولم يعلموا الحالة حتى فرغوا " فقد روينا عن ، عمر ، وعثمان ما دل على أنه يعيد ولا يعيدون . وابن عمر
508 - أخبرنا ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا موسى بن إسماعيل حماد ، عن زياد الأعلم ، عن ، عن الحسن أن أبي بكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم " دخل في صلاة الفجر ، فأومأ بيده أن مكانكم ، ثم جاء ورأسه يقطر ، فصلى بهم " .
509 - قال : وحدثنا ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، أخبرنا يزيد بن هارون بإسناده ومعناه . قال في أوله : فكبر . وقال في آخره : حماد بن سلمة فلما قضى الصلاة قال : " إنما أنا بشر وإني كنت جنبا " .
510 - ورواه أيضا ، عطاء بن يسار وبكر بن عبد الله المزني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .
511 - وروي عن موصولا . . أنس بن مالك
512 - وروي عن ، ابن ثوبان عن وابن سيرين موصولا . أبي هريرة
513 - وعن مرسلا . وفي أحاديثهم أنه كبر . وفي حديث بعضهم : فكبر وكبرنا ثم أشار إلى الناس أن كما أنتم . والله أعلم . ابن سيرين
[ ص: 201 ]