131 - أنا أبو العلاء محمد بن الحسن بن محمد الوراق ، أنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي ، نا قال : سمعت أبو إسماعيل الترمذي محمد بن عمرو أبا غسان الرازي الطيالسي - لقبه زنيج - يقول : " لو أن لرجل على رجل عشرة [ ص: 128 ] دراهم ثم جحدها ، لم تستطع أن تأخذها منه إلا بشاهدين عدلين . فدين الله أحق أن نطلب عليه العدول " . وكان إذا مر بالحديث الصحيح الإسناد ، قال : دست بدست - يعني يدا بيد - شهادات المرضيين بعضهم على بعض . وإذا مر بالحديث في إسناده شيء قال : " هذا فيه عهدة " .