[ ص: 748 ] 132 - فصل
[ من أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم منهن أربع ] .
وإذا فله اختيارهن ، وله الوقوف إلى أن يسلم البواقي ، فإن مات اللاتي أسلمن ، ثم أسلم الباقيات فله اختيار الميتات ، وله اختيار الباقيات ، وله اختيار بعض هؤلاء ، وبعض هؤلاء ؛ لأن الاختيار ليس بعقد ، وإنما هو تصحيح للعقد الأول في المختارات ، والاعتبار في الاختيار بحال ثبوته وصحته ، لا بحال وقوعه ، وحال ثبوته كن أحياء ، وإن أسلمت واحدة منهن ، فقال : " اخترتها " جاز ، فإذا اختار أربعا على هذا الوجه انفسخ نكاح البواقي ، وإن قال : " اخترت فسخ نكاحها " لم يصح لأن الفسخ إنما يكون فيما زاد على الأربع ، والاختيار للأربع ، إلا أن يريد بالفسخ الطلاق فيقع لأنه كناية ، ويكون طلاقه لها اختيارا لها ، ذكره أصحابنا . أسلم ، وتحته ثمان نسوة ، فأسلم أربع منهن
والصحيح أنه يصح ، فإنه ما منهن واحدة إلا وله أن يختارها ، ويختار مفارقتها ، فإذا قال : " فسخت نكاح هذه " فهو اختيار لفراقها ، وله أن يفارقها وحدها ، ويفارقها مع جملتهن ويفارقها مع الزائدات على النصاب .
فإذا قال : " اخترت فسخ نكاحها " ، فكأنه قال : هذه من المفارقات ، وهو لو اختار أربعا سواها ولم يصرح ، نفسخ نكاحها ، فكيف إذا صرح به ؟ !
فإن قيل : هي زوجة ، والرجل لا يستقل بفسخ النكاح في غير المعينة ، [ ص: 749 ] قيل : وإن كانت زوجة ، لكنه يخير في إبقائها ، ومفارقتها ، فإذا عجل مفارقتها كان اختيارا منه لأحد الأمرين :
وقولهم : " إن الفسخ إنما يكون فيما زاد على الأربع " ، قلنا : إن أردتم الانفساخ فصحيح ، فإنه إذا اختار أربعا انفسخ نكاح الزائد عليهن ، وإن أردتم أن إنشاء الفسخ بالاختيار لا يكون إلا فيما زاد على الأربع فليس كذلك ، فإن له أن يفارق الجميع بغير طلاق ، بل متى قال : " فارقت الجميع ، أو سيبتهن ، أو فسخت نكاحهن " بن منه كما لو قال : " طلقتهن " .