134 - فصل
[ إذا ماتت إحدى المختارات فله أن ينكح أخرى من البواقي ] .
وإن ، أو بانت منه ، وانقضت عدتها فله أن ينكح من المفارقات تمام أربع ، وتكون عنده على طلاق ثلاث لأنهن لم يطلقهن قبل ذلك . اختار أربعا ، وفارق البواقي فماتت إحدى المختارات
وإن اختار أقل من أربع ، بأن اختار واحدة من ثمان ، أو اختار ترك الجميع فقال في " المغني " : أمر بطلاق أربع ، أو تمام أربع ، يعني : أمر بطلاق أربع فيما إذا اختار ترك الثمان ، أو بتمام أربع فيما إذا اختار واحدة وترك السبع . قال : لأن الأربع زوجات لا يبن منه إلا بطلاق أو ما يقوم مقامه .
قلت : اختياره ترك الجميع ، أو الأكثر كاف في فسخ نكاحهن ، فلأي شيء يؤمر بطلاق أربع في إحدى الصورتين ، وتمام أربع في الصورة الثانية ؟
[ ص: 751 ] أما قوله : " لأن الأربع زوجات لا يبن منه إلا بطلاق أو ما يقوم مقامه " فلا ريب أن اختياره تركهن قائم مقام الطلاق في إحدى الصورتين ، فإنه إذا قال : " اخترت تركهن " كان بمنزلة قوله : " اخترت فراقهن " ، وهذا كاف في مفارقتهن ، واختياره بعضهن فسخ لنكاح من عدا المختارات ، فإن قوله : " اخترت هذه " هو اختيار لها ، ومفارقة لمن عداها ، كما لو قال : " اخترت هؤلاء الأربع " فإنه لا يلزمه أن يطلق الأربع البواقي ، بل بمجرد اختياره للأربع تبين منه البواقي .
فإن قيل : الفرق بين الصورتين أنه إذا اختار أربعا كن هن الزوجات ، فانفسخ نكاح من سواهن لزيادتهن على النصاب فلا يحتاج أن يطلقهن ، ولا ينشئ ما يقوم مقام طلاقهن ، بخلاف ما إذا اختار واحدة من ثمان فإنه لا يكون اختيارها فراقا لمن عداها ، فلهذا أمرناه بطلاق أربع أو تمام أربع ، قيل : هذا لا يصح أولا لأنه قد يريد فراق الجميع أو من عدا المختارة ، فكيف يؤمر بطلاق أربع وهو يريد فراق الثمان ؟ هذا لا معنى له .
وقوله : " اخترت تركهن ومفارقتهن " ونحو ذلك قائم مقام الطلاق ، وكاف في فسخ نكاحهن .
وأيضا فإن قوله : " اخترت هذه " جعل إبقاء لنكاح المختارة ، وفسخا لنكاح من عداها كما لو قال : " اخترت هؤلاء الأربع " .