[ ص: 759 ] 137 - فصل
[ إذا متن قبل الاختيار فله اختيار أربع ويرثهن ] .
وإذا فله أن يختار منهن أربعا ، فيكون له ميراثهن ، ولا يرث من الباقيات لأنهن لسن بزوجات ، وإن مات منهن أربع وبقي أربع فله اختيار الميتات ، فيرثهن ، وتبين الحيات ، وله اختيار الحيات ، فيستمر بهن ولا يرث الميتات . وله اختيار بعض هؤلاء وبعض هؤلاء . أسلم الجميع معه ثم متن قبل أن يختار